عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 18 Mar 2013, 08:22 PM
أم شكيب القبائلية الجزائرية أم شكيب القبائلية الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: الجـزائر ـ القبائل الكبرى
المشاركات: 99
افتراضي

الفائدة(162)
المرأة مأمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى، ومأمورة بطاعة زوجها، وبطاعة والديها ضمن طاعة الله عز وجل‏.‏
أمَّا إذا كان في طاعة المخلوق من والد أو زوج معصية للخالق؛ فهذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الطاعة في المعروف‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏8/106‏)‏ من حديث علي رضي الله عنه‏.‏‏]‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق‏)‏
الفائدة(163)
حقَّ الوالدين مقدَّمٌ، وهو يأتي بعد حقِّ الله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 36‏.‏‏]‏؛ فحقُّ الوالدين متأكّدٌ‏.‏
فإذا كان الزّوج سيحملها على معصية والديها وعلى عقوق والديها؛ فهي لا تُطيعُه في هذا؛ لأنَّ حقَّ الوالدين أسبق من حقِّ الزَّوج؛ فإذا طلب منها أن تَعُقَّ والديها؛ فإنها لا تُطيعُه في ذلك؛ لأنَّ العقوق معصية، ومن أكبر الكبائر بعد الشِّركِ‏.‏
الفائدة(164)
الواجب على الإنسان أن يُطيعَ الله سبحانه، ويلتمس رضاه، ولو سخط عليه الناس؛ فإن الله سبحانه سيرضى عنه ويرضي عنه الناس؛ كما في الحديث‏:‏ ‏(‏من التمسَ رضى الله بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمسَ رضى الناس بسخط الله؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس‏)‏ .
الفائدة(165)
الواجب على المؤمن أن يُطيع الله، ويجتنب معصيته، ويصبر على ما ينالُهُ من الأذى، وإلا؛ كان من الذين قال الله فيهم‏:‏ ‏{‏وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ‏}‏ ‏[‏العنكبوت‏:‏ 10‏.‏‏]‏‏.‏
الفائدة(166)
الهجر هو ترك مكالمة الشخص وترك مجالسته والسلام عليه‏.‏
الفائدة(167)
هجر المؤمن لا يجوز فوق ثلاثة أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا، بل عليه أن يصالح أخاه وأن يُسلِّم عليه إذا لقيه، ومع أنه لا ينبغي ابتداءًا أن يهجر على أمر من أمور الدنيا، ولكن لو حصل شيء من الهجر؛ فإنه لا يتجاوز ثلاثة أيام، وهذا هو المراد بالحديث‏:‏ ‏(‏لا يَحِلُّ لمؤمن أن يهجُرَ أخاه فوقَ ثلاث‏)‏؛ يعني إذا كان الهجر على أمر من أمور الدنيا‏.‏
الفائدة(168)
إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور، وكانت هذه المعصية من كبائر الذنوب، ولم يتركها؛ فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل، وإذا لم يمتنع عن فعل المعصية ولم يتب؛ فإنه يُهجَر؛ لأن في الهجر تعزيرًا له وردعًا له لعله يتوب؛ إلا إذا كان في هجره محذورًا؛ بأن يُخشى أن يزيدَ في المعصية وأن يترتب على الهجر مفسدة أكبر؛ فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة؛ فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكبر، وبالله التوفيق‏.‏
الفائدة(169)
إن الله سبحانه وتعالى أوجب صلة الأرحام وحرَّم قطيعتها؛ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 36‏.‏‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ‏}‏ ‏[‏الروم‏:‏ 38‏.‏‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 1‏.‏‏]‏‏.‏
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، توجب صلة الأرحام، وتُحرِّم قطيعتها‏.‏ وقد لعن الله قاطع الرحم؛ قال تعالى‏:‏ ‏{‏فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ‏}‏ ‏[‏محمد‏:‏ 22-23‏.‏‏]‏‏.‏
الفائدة(170)
قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب بلا شكٍّ، وعظيمة وتُوجِب تأخير المغفرة للقاطع؛ كما جاء في المتشاحنين، وأن الله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ ‏(‏أنظِروا هذين حتى يصطَلِحا‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏4/1987‏)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏‏.‏
وهذا فيه خطورة عظيمة على المسلم، وفيه ضرر عاجل وآجل‏.‏
يتبــــع إن شاء الله

رد مع اقتباس