عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 17 Mar 2013, 10:01 PM
أم شكيب القبائلية الجزائرية أم شكيب القبائلية الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: الجـزائر ـ القبائل الكبرى
المشاركات: 99
افتراضي

الفائدة(147)
لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم، ولو كانوا من الجيران، ولكن الجار يُحسَنُ إليه ولا يُساءُ إليه، ولو كان كافرًا .
الفائدة(148)
الجيران ثلاثة‏:‏
1ـ جار له ثلاثة حقوق‏:‏ وهو الجار المسلم القريب؛ له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة‏.‏
2ـ وجارٌ له حقان‏:‏ وهو الجار المسلم غير القريب - يعني في النسب -؛ فله حقان؛ حق الإسلام وحق الجوار‏.‏
3ـ وجارٌ له حقٌّ واحد‏:‏ وهو الجار الكافر؛ له حق الجوار، الجوار فقط؛ بأن تحسن إليه، ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جوار، أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم؛ فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر أو أن ينبسط معه أو أن يأمنه أو أن يختلط به؛ لأنهم قد يؤثِّرون - ولو على المدى البعيد - عليكم أو على ذُرِّيَّتِكُم‏.
الفائدة(149)
التعامل مع الكفار من المشركين والكتابيين وغيرهم إذا كان من التعامل المُباح الذي ليس فيه ربًا وليس فيه ميسر وليس فيه شيء من المكاسِب المحرَّمة‏:‏ لا بأس به؛ فلا بأس أن نبيع ونشتري مع الكفار في حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية‏.‏
الفائدة(150)
التعامل مع الكفار فيما حرَّم الله من الربا والمكاسب المحرَّمة كالقمار والميسر والمكاسب المحرمة؛ فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به لا مع الكفار ولا مع المسلمين، وما ينتج عن ذلك من كسبٍ يكون حرامًا؛ لا يجوز للمسلم أن يأكله أو أن يستعمله أو أن ينتفع به‏.‏
الفائدة(151)
التودُّدُ إلى الكفار لا يجوز، لا تجوز محبَّتُهم في القلوب؛ لأنهم أعداءُ الله ورسوله، تجبُ عداوتهم؛ قال تعالى‏:‏ ‏{‏لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 22‏.‏‏]‏؛ فلا يجوز للمسلم أن يحبَّ الكافر‏.‏
الفائدة(152)
النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، اشترى منهم، استدان منهم عليه السلام، كذلك إذا كان عندهم خبرات في بعض الأمور، ولا يوجد عند المسلمين من يقوم بها؛ فلا بأس أن نستفيد من خبراتهم، لكن لا نحبُّهُم، ولا نواليهم، وإنما نؤاجِرُهم أجرةً، يؤدُّون لنا عملاً بالأجرة، مع بغضهم ومع عداوتهم‏.‏
الفائدة(153)
لا يجوز للمسلم أن يجامل الكفار على حساب دينه، أو أن يوافقهم في أفعالهم؛ لأن أفعالهم ربما تكون كفرًا وشركًا وكبائر من كبائر الذنوب؛ فلا يجوز للمسلم أن يوافقهم على ذلك، أو أن يشاركهم في ذلك باختياره، بل الواجب عليه أن يُظهِرَ دينه‏.‏
الفائدة(154)
زيارة الكفار من أجل دعوتهم إلى الإسلام لا بأس بها؛ فقد زار النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمَّه أبا طالب وهو يحتضرُ، ودعاه إلى الإسلام ، وزار اليهوديَّ، ودعاه إلى الإسلام ، أما زيارة الكافر للانبساط له والأنس به؛ فإنها لا تجوزُ؛ لأنَّ الواجب بغضهم وهجرهم‏.‏
ويجوز قبول هداياهم؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبل هدايا بعض الكفَّار؛ مثل هديَّة المقوقس ملك مصر .‏
ولا تجوز تهنئتُهم بمناسبة أعيادهم؛ لأنَّ ذلك موالاة لهم وإقرارًا لباطلهم‏.
الفائدة(155)
لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بالأمان والعهد؛ لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين؛ فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود؛ قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 6‏.‏‏]
الفائدة(156)
الأصل أنَّ السفر إلى بلاد الكفَّار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينه، ولا يجوز إلا لضرورة؛ كالعلاج وما أشبه ذلك؛ مع القدرة على إظهار الدِّين، والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يداهن ولا يُماري في دينه، ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه‏.‏
الفائدة(157)
من الأغراض المُبيحة للسَّفر إلى بلاد الكفَّار تعلُّمُ العلوم التي يحتاج إليها المسلمون؛ كالطِّبِّ، والصناعة؛ مما لا يمكن تعلُّمه في بلاد المسلمين‏.‏
الفائدة(158)
لا يجوز السَّفر إلى بلاد الكفَّار من أجل النُّزهة؛ لما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق، ولا يجوزُ للمرأة أن تطيع زوجها في السَّفر في هذه الحالة؛ لأنه معصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق‏.‏
الفائدة(159)
أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وقال‏:‏ ‏(‏لا يبقى في جزيرة العرب دينان‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏(‏2/892-893‏)‏ بنحوه، وانظر‏:‏ ‏"‏صحيح مسلم‏"‏ ‏(‏3/1258‏)(7)]‏، وقد نفَّذ هذا الأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ، وذلك لأنَّ الجزيرة هي مصدر الدِّين الحقّ، الذي هو دين الإسلام؛ فلا يليق أن يبقى فيها ويصدر منها دينٌ غيره‏.‏
الفائدة(160)
هذا لا يجوز، دخول الكفَّار إلى الجزيرة العربيَّة؛ بمعنى أنَّنا نستقدمُهم ونولِّيهم أمورنا وسرائرنا، ونُطلِعُهُم على أحوالنا؛ هذا لا يجوزُ؛ لأنهم أعداءٌ؛ فاستقدام الأيدي العاملة من الكفرة هذا أمر لا يجوز .
الفائدة(161)
الواجب على من يريد استقدام عمَّالٍ أن يستقدم من المسلمين؛ لِمَا في ذلك من المصالح العظيمة؛ إعانةً لإخواننا المسلمين؛ وأمنًا لشرِّ أعدائنا‏.‏
يتبــــع إن شاء الله

رد مع اقتباس