عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 08 Mar 2013, 01:10 PM
أم شكيب القبائلية الجزائرية أم شكيب القبائلية الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: الجـزائر ـ القبائل الكبرى
المشاركات: 99
افتراضي

الفائدة(40)
من آمن بأن الله هو الخالق الرازق، ولكنَّه يجعل بينه وبين الله وسائط في العبادة؛ فقد ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله؛ لأن الله سبحانه أمر بعبادته بدون اتِّخاذ وسائط‏.‏
ثم إن كان هذا يتقرَّب إلى الوسائط بشيء من العبادة كالذبح للأولياء والصَّالحين والنذَّر لهم وطلب قضاء الحوائج من الموتى، ويستغيث بهم؛ فهذا شرك أكبر يخرج من الملة‏.‏
وإن كان يتوسَّل بالوسائط لحقهم أو جاههم دون أن يصرف لهم شيئًا من العبادة؛ فهذا يعتبر بدعة محرَّمة ووسيلة من وسائل الشرك‏.‏
الفائدة(41)
لا يجوز اتخاذ الوسائط بين الله وبين العبد في العبادة والدُّعاء؛ لأن الله أمر بعبادته ودعائه؛ دون اتخاذ وسائط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏8/156‏)‏ معلقًا، ورواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏3/1343-1344‏)‏؛ من حديث عائشة رضي الله عنها‏.‏‏]‏، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ‏}‏ ‏[‏يونس‏:‏ 18‏.‏‏]‏؛ فسمَّاهم باتِّخاذ الوسائط مشركين، ويقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 3‏.‏‏]‏، فسماهم باتخاذ الوسائط كفارًا وكاذبين‏.‏ والله أعلم‏.‏
الفائدة(42)
يُشترط في الإمام أن يكون مسلمًا عدلاً في دينه وأخلاقه واستقامته، وأن يكون مثالاً طيِّبًا في التمسُّكِ بالسُّنَّة والابتعاد عن البدعة وترك الشِّرك ووسائله؛ فالذي يتَّخذ التوسُّل بالصَّالحين أو الأولياء أو الأموات على ما اعتاده عبَّاد القبور اليوم، ويستعمل هذا، أو يدَّعي أنَّ هذا أمر جائز؛ فهذا لا تصحُّ الصلاة خلفه؛ لأنه مختلُّ العقيدة، وإذا كان يتوسَّل بالصَّالحين؛ بمعنى أنه يطلُبُ منهم الحوائج وتفريج الكربات وينادي بأسمائهم ويستغيث بهم؛ فهذا مشركٌ الشِّرك الأكبر المخرج من الملَّة؛ فليس بمسلم، فضلاً عن أن يتَّخذ إمامًا لمسجد‏.‏
فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا، وأن لا يقدِّموا لدينهم وصلاتهم إلا سالم العقيدة، مستقيم السُّلوك، على الكتاب والسنة، ومتجنِّبًا للبدع والفسق‏.‏
الفائدة(43)
المسلم الفاسق لا تصحُّ إمامته عند كثير من أهل العلم، الذي فسقُه فسقٌ عمليٌّ‏!‏ فكيف بالفسق أو المبتدع الذي عنده خللٌ في عقيدته‏؟‏‏!‏ هذا أشدُّ.
الفائدة(44)
من أتى بناقض من نواقض الإسلام؛ كترك الصلاة متعمِّدًا، أو الذَّبح لغير الله، والنَّذر لغير الله؛ كما يُفعلُ عند الأضرحة، أو دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو سبّ الله أو رسوله، أو سبِّ الدين، أو الاستهزاء بالقرآن أو بالسُّنَّة؛ فهذا مرتدٌّ عن دين الإسلام، يُحكم بكفره، ولو كان يقول‏:‏ لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة العظيمة ليست مجرَّد قول يقال باللسان، وإنما لها معنى ومقتضىً تجبُ معرفتهما والعمل بهما‏.‏
الفائدة(45)
يجب على المسلم أن يتمسك بدينه وأن لا يتنازل عنه لأي ظرفٍ من الظروف؛ لأن الدين هو رأس الماس، وهو الذي تترتب عليه النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خُلِقَ الإنسان من أجله، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ‏}‏ ‏[‏الذاريات‏:‏ 56‏.‏‏]‏؛ فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن‏.‏
الفائدة(46)
ترك الصلاة متعمِّدًا خطير جدًّ؛ لأن الصلاة هي الرُّكن الثاني من أركان الإسلام، وإذا تركها المسلم متعمِّدًا؛ فإنّ ذلك كفر؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏بينَ العبد وبين الكفر ترك الصلاة‏)‏ ‏[‏رواه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/88‏)‏ من حديث جابر بن عبد الله بنحوه‏.‏‏]‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها؛ فقد كفر‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏5/346‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏7/283‏)‏، ورواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/231-232‏)‏، ورواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/342‏)‏؛ كلهم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه‏.‏‏]‏، والله تعالى يقول في الكفار‏:‏ ‏{‏فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 5‏.‏‏]‏، ويقول عن أهل النار‏:‏ ‏{‏مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ‏}‏ ‏[‏المدثر‏:‏ 42-44‏.‏‏]‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من النصوص التي تدلُّ على كفر تارك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله‏.‏
الفائدة(47)
من يترك الصلاة ويقطع الرحم؛ فإنه تجب مناصحته، فإن لم يقبل؛ وجب هجره حتى يتوب إلى الله؛ لأن ترك الصلاة كفر، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ‏}‏ ‏[‏المجادلة‏:‏ 22‏.‏‏]‏‏.‏
الفائدة(48)
من ترك الصلاة فأمره خطير، وهذا إذا مات على هذه الحالة؛ فإنه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه مات على غير الإسلام، ومثل هذا يُدفَنُ بدون صلاة وبدون إجراءات جنائز المسلمين؛ لأنه يعتبر مرتدًا عن دين المسلمين، بل لا يُدفَنُ مع المسلمين في مقابرهم؛ لأنه ليس منهم‏.‏
الفائدة(49)
المرأة التي لا تصلِّي‏:‏ إن كانت لا ترى وجوب الصلاة عليها؛ فهي كافرة بإجماع أهل العلم، وإن كانت ترى وجوبها وتركتها تكاسُلاً؛ فإنها تكفر على الصحيح من قولي العلماء‏.‏
فعلى هذا لا يصحُّ للمسلم أن يتزوَّجها، وإذا كان قد تزوَّجها؛ فلا يجوز له إمساكها؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ ‏[‏الممتحنة‏:‏ 10‏.‏‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 221‏.‏‏]‏؛ فإن تابت توبة صحيحة، وحافظة على الصلاة؛ فإنه يجدِّد العقد عليها‏.‏ والله أعلم‏.‏
الفائدة(50)
تجب المحافظة على الصلاة في الجماعة في الفجر وغيرها، والنوم ليس بعذر دائمًا؛ فالذي يعتاد النَّوم ويترك الصلاة ليس بمعذور، والواجب عليه أن يعمل الأسباب التي توقظُهُ؛ من النوم مبكِّرًا، والعزم على القيام للصلاة، وإيصاء من يوقظه من أهله أو جيرانه، أو اتِّخاذ ساعة تنبِّهُهُ للصَّلاة، ‏{‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا‏}‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 2‏.‏‏]‏؛ فالأمر راجع إلى اهتمام العبد وعدم إهماله‏.‏
وقد همَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلِّفين عن صلاة الفجر.‏ والله أعلم‏.‏
الفائدة(51)
يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته‏:‏ إمَّا باليد، وإمَّا باللسان، وإمَّا بالقلب، ولا يجوز للمسلم ترك إنكار المنكر، فإذا رأى أناسًا لا يصلون؛ فإنه يأمرهم بالصلاة؛ فإن امتثلوا، وإلا؛ فإن كان له سلطة عليهم؛ ألزمهم وأدَّبهم، وإن لم يكن له سلطة؛ فإنه يبلِّغ أهل السلطة عن وضعهم، ولا يجوز له السُّكوت على المنكر وإقراره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مَن رأى منكم مُنكرًا، فليُغيِّره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع؛ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان‏)‏ ‏[‏رواه الإمام مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/69‏)‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه‏.‏‏]‏‏.
الفائدة(52)
يُكره للمسلم أن يصلِّي مستقبل الصورة، ويُكره أن يصلي في مكان قد عُلِّقت ونُصبت فيه الصُّور، أما الصور الممتهنة والمُلقاة على الأرض؛ فلا تأثير لها، ولا يجوز الاحتفاظ بالصُّور للذِّكريات أو الهواية؛ لأنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصُّور .‏
الفائدة(53)
تجب الصلاة على جنازة كل مسلم، ولو كان قاتلاً لنفسه؛ لأنَّ قتله لنفسه كبيرة لا تخرجه عن الإسلام؛ فالقاتل لنفسه عاص، له ما للمسلمين من الصلاة عليه والاستغفار له وتغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين‏.
الفائدة(54)
من وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته إقامة الحدود بعدما تثبت شرعًا لدى المحاكم الشرعيَّة على من وقع في جريمة رتَّب الشارعُ عليها حدًّا؛ كحدِّ الرِّدَّة، وحدّ السرقة‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏
الفائدة(55)
الحكم بالرِّدَّة والخروج من الدِّين من صلاحيَّات أهل العلم الرَّاسخين في العلم، وهم القضاة في المحاكم الشرعيَّة؛ كغيرها من القضايا، وليس من حق كل أحد، أو من حقِّ أنصاف المتعلِّمين، أو المنتسبين إلى العلم، والذين ينقصُهم الفقه في الدِّين، ليس من صلاحيَّاتهم أن يحكُموا بالرِّدَّة؛ لأن هذا يلزم منه الفساد، وقد يحكمون على المسلم بالرِّدَّة، وهو ليس كذلك.
الفائدة(56)
ومن قال لأخيه‏:‏ يا كافر‏!‏ أو‏:‏ يا فاسق‏!‏ وهو ليس كذلك؛ فإنَّ هذا الكلام يعود على قائله .
الفائدة(57)
التكفير خطير، ولا يجوز لكل أحد أن يتفوَّه به في حقِّ غيره، إنما هذا من صلاحيَّات المحاكم الشرعيَّة، ومن صلاحيَّات أهل العلم الرَّاسخين في العلم، الذين يعرفون الإسلام، ويعرفون نواقض الإسلام، ويعرفون الأحوال، ويدرسُون واقع الناس والمجتمعات؛ فهم أهل الحكم بالتفكير وغيره‏.‏
يتبــــع إن شاء الله

رد مع اقتباس