عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 11 Feb 2013, 05:32 PM
عبد العزيز بوفلجة عبد العزيز بوفلجة غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 227
افتراضي

اللهم اعلمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا يا كريم:


أولا: ظني الثبوت: يطلق على الضعيف كذلك؛ فالضعيف لا يجزم بثبوته, لأنه قد يرتقي إلى الحسن, لكن لا يقال فيه جزما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما أنه لا يجزم بكذبه على رسول الله صلى الله وعليه وسلم, كما يجزم بالحديث الموضوع المكذوب, وإنما رد الحديث الضعيف للاحتياط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمور التي يضعف بها الحديث كثيرة, وهي مذكورة في بطون الكتب الحديثية.
فلا تستغرب أخي الفاضل ذلك, ولك أن تسأل أهل العلم, فهذا الذي أعلمه, وتعلمته من المشايخ.
فعلى كل فهذه اصطلاحات مستعملة, وليست هي وحي من الله تعالى, ولا مشاحة في الاصطلاح, كيف وقد بينت مرادي بظني الثبوت, وأن المقصود به الضعيف, بدليل أني أخرجت الصحيح, وقلت: أنه يجب المصير إليه في باب العقائد دون تردد, وأما الضعيف فلا يصار إليه بحال من الأحوال في هذا الباب, حتى يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم.

وأنا أقول خير من ذلك كله: إذا ثبت الحديث الصحيح سواء كان متواترا أو ما هو دون المتواتر فيجب قبوله, والتسليم له, والعمل به, ولا أقول هذا قطعي, وهذا ظني, إلا إذا احتجت إلى ذلك.


ثانيا: وأما عن لازم كلامي المذكور: وهو قول الأخ الفاضل: (ثم لو كنت تقصد هذا المعنى –كما صرحت- فسيكون آخر كلامك فاسدا، فإنك قلت في مشاركتك السابقة: (فلو كان الحديث ظني الثبوت فلا يمكن المصير إليه في إثبات أمر أو نفيه مما يتعلق بالعقيدة).
فمفهوم كلامك أن الحديث إذا كان ظني الثبوت أي ضعيفا على مرادك، فإنه يمكن المصير إليه في إثبات أمر أو نفيه في غير مسائل العقيدة.. وأنا أجزم بأنك لا تريد هذا المراد الفاسد).


فهذا اللازم لم يخطر لي على بال: لأن من عادة أهل العلم كابن تيمية وغيره إذا تكلموا في باب الخبريات أن يتكلموا بالإثبات والنفي: أي ثبوت الأمر في نفسه, أو نفيه في نفسه, فيقولون: نثبت ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات, وننفي ما نفاه الله ورسول, لا يتجاوز القرآن والحديث, فالأمر في نفسه إما موجود ثابت في الخارج, وإما غير موجود يعني منفي.
وأما في باب الفقه: فالأمر في نفسه ثابت موجود, لكن تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة, ثم الحديث الضعيف: لا يرد مطلقا, بل كثير من أهل العلم يورده للاعتبار والمشاهدة, وهذا معلوم لدى طلاب العلم, والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.


ثالثا: قال الأخ الفاضل: (قلت أن الذي تنكره هو أن تكون أدلة العقيدة ظنية أصلا، بل هي قطعية يقينية.
ثم بعد هذا بأسطر قلت: (وأما مسائل العقيدة: فالغالب الأعم على أدلتها أنها قطعية يقينية.. والقليل من أدلتها ظنية)......
وإذا كان الأمر كذلك فكيف تنفي جازما هنا وفي مشاركاتك السابقة، أنه من المحال أن تكون ولو بعض أدلة العقيدة ظنية، كما في قولك: (وأما مسائل العقيدة فأدلتها لا يمكن البتة أن تكون ظنية الدلالة).


فأنا أتراجع عن كلامي الأول, وأقول بالثاني.



والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس