عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 22 Mar 2020, 06:14 PM
جمال بوعون جمال بوعون غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2019
المشاركات: 103
افتراضي

بارك فيك أبا حاتم على هذا الرد المفحم لهذا الغرّ الفدم.
ومن باب زيادة البيان فيما يتعلق بما ذكره عواد عن الإمام مالك رحمه الله:
أن يقال: مما يؤكد أن مالكا رحمه الله -إن صحّ عنه الخبر- إنما يصليها ظهرا جماعة، ما جاء عنه في المدونة:
"وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم الجمعة أترى أن يجمعوا الظهر أربعاً في مسجد سوى مسجد الجماعة؟ فقال: لا ويصلون أفذاذاً"، المدونة (1/ 238).
"وقال مالك: يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون ومن لا تجب عليهم الجمعة *يصلي بهم إمامهم ظهراً أربعاً* ، ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهراً أربعاً إذا فاتتهم، وكيع عن الفضيل بن دلهم عن الحسن في قوم تفوتهم الجمعة في المصر، قال: لا يجمعون الصلاة"، المدونة (1/ 238).
والمقصود بقول مالك: (ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهراً أربعاً إذا فاتتهم)
أي لا يصلون جماعة وإنما يصلون أفذاذا.
وصلاة الظهر جماعة لمن فاتته الجمعة محلُّ خلاف بين العلماء.
ولذلك قال ابن المنذر في "الأوسط" (٤/١١٦): (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من فاتته الجمعة أن يصلي أربعا، واختلفوا في القوم تفوتهم الجمعة).
أي اختلفوا هل يصلون الظهر جماعة أم أفذاذا.
والإمام مالك رحمه الله يفرق بين المعذور وغير المعذور، فأذِن لمن تخلفوا معذورين أن يصلوا ظهر يوم الجمعة جماعة، وأما من فاتته لغير عذر فإنه يصليها فذّا.
والله أعلم.

رد مع اقتباس