عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 06 Jul 2012, 07:10 AM
عبد الصمد بن أحمد السلمي عبد الصمد بن أحمد السلمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
افتراضي

4-حد الواجب
في محاولتي (الجمع المقبول بين كتابي شرح الورقات والأصول من علم الأصول مع بعض الزيادات والنقول-مسودة-6)ما نصه:
اصطلاحا : هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه
وقالوا : هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه
وقالوا : هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كالصلاة والزكاة ونحوها
وهذا من حد الحقيقة ، وهو أدق ؛ لأن (الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، شرح الورقات للفوزان(43)
ويسمى فرضا ، وفريضة ، وحتما ولازما (الأصول لابن عثيمين 7)
تنبيه: حد الواجب [انه : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ، جار على طريقة المتكلمين ، وقاعدة (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) قاعدة لهم ، والصواب في هذا الباب طريقة الفقهاء ، وإلا فالمناطقة يقولون :
وعنهم من جملة المردود.......أن تدخل الأحكام في الحدود
يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه (شرح نظم الورقات لابن عثيمين25)
وعليه فالأقرب للصواب هو الحد الثاني
وهذا الحد فيه قيدان مهمان:
الأول : قيد الامتثال للثواب ، أي يثاب فاعله امتثالا ،وذلك كالصلاة والصوم ،وأما قضاء الدين والودائع والإنفاق على الزوجة فيصح دون(1) نية ، ولكن لا ثواب إلا بنية.
الثاني:التعبير بـ(يستحق العقاب تاركه)بدل (يعاقب)أحسن ،لأن من الواجبات ما لا يلزم بتركه العقاب ، بل هو تحت المشيئة ، مثل : بر الوالدين ،كما قال تعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، أهـ
------------
1- في الأصل : بدون ، وهو لحن.

رد مع اقتباس