عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 30 Jun 2012, 06:15 PM
ابو هند محمد الجزائري ابو هند محمد الجزائري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 37
افتراضي

لابد اولا من ان نفرق بين الفقيه و الاصولي والجامع بينهما وهذا الاخير هو المجتهد الذي له الاحقية في الاستنباط والقول في النوازل و المستجدات
الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد
هذا التعريف الذي استقر عليه الاصوليين مع بعض القيود في ان
ال في العلم هي استغراقية والاستغراق هنا هو استغراق عرفي لاحقيقي لئلا يخرج من جهل بعض المسائل فلا يسمى فقيها فيخرج زمرة من الفقهاء وهم الائمة
والعلم يفسر بالتصديق لان الاحكام الشرعية يتعلق بها تصديق لا تصور هذا في باب الفقه لان الفقيه يبحث في تنزيل هذه الاحكام التكليفية في محالها وهو المكلف
اما في باب اصول الفقه فيتعلق بها تصور لان الاصولي يبحث في الاحكام الشرعية من حيث تصويرها وتصورها ببيان الحدود وتميزها عن غيرها
وهذا التعريف المشهور نفسه التعريف الذي ذكره الاخ عبد الصمد
استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية
فالاستنباط = التي طريقها الاجتهاد
وطريق الاجتهاد لا يكون الا باستنباط
والاول اجود لان طريق الاجتهاد قد يستطيعه اقل من يصلح ان يطلق عليه اسم فقيه فطريق الاجتهاد فيه بداية وله نهاية ففيه سعة لاننا لو جعلنا الفقهاء هم المجتهدون مطلقا ممن وصل للنهاية عز ان تجد فقيها في هذا الزمان
اما الاستنباط فهذا يطلق على الجامع بين العلمين
والله اعلم

رد مع اقتباس