عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 07 Apr 2013, 03:22 PM
أبو همام وليد مقراني أبو همام وليد مقراني غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 748
افتراضي

بارك الله فيك أخي أبا عبد الرحمن
و أنقل لك كلام الشيخ محمد الإمام -حفظه الله-
س: هل يجوز بيع ملابس الأطفال التي هي في الغالب ملابس عليها صور أو قصيرة وشبه عارية سواء للبنين أو للبنات؟

ج: المطلوب أن يُختار الملابس الجيدة للأطفال، فهناك ملابس قصير جدًا وتكشف من العورات ما تكشف ومنظر قبيح، فلا يُحتاج إلى هذه الملابس، ولا نتساهل في هذا الأمر، بل ينبغي أن نعتني بأمر اللباس الإسلام في حق الصغار وفي حق الكبار، فالصغار يعودون على ملابس ليس فيها إسبال من جهة، وليس فيها ما يكون تشبهًا بأبناء الكفار وبنات الكفار، فهذا في حق الصغار.

كذلك: إن وُجدت ملابس خالية من الصور قُدمت في الشراء وفُضلت على الملابس التي فيها صور، فإن كان البلوى موجودة ما في إلا ملابس فيها صور، اشترى الشخص منها، والصور هذه تعتبر مهانة، فأمرها أهون، وإن سهل طمسها بما لا يشوه بالثياب فذلك أمر طيب، والله المستعان.

فحذرا حذار من التساهل في هذا الباب، يلاحظ أن بنات في سن الخمس والسبع وربما أكثر في سن التاسعة والعاشرة تخرج ومعها قميص إلى نصف الفخذين وما أشبه ذلك، هذا لا يصلح أن تعود عليه البنات ولا أن يكون لباسا لهن ولو كن في سن الصغر، المطلوب تعليم الآداب حتى يتربى عليها الأطفال ومن ذلك: آداب اللباس الإسلامي، والله أعلم


http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=794

رد مع اقتباس