22 Oct 2017, 02:44 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2017
الدولة: مدينة سطيف
المشاركات: 64
|
|
[ باب لا يتزوج أكثر من أربع]
لقوله { مثنى وثلاث ورباع}
هذه مسألة فيها إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الواحد لا يتزوج أكثر من أربع حرائر .
هذه مسألة مجمع عليها،
ومن الغريب والغلط أن بعض ...... كالصنعاني في سبل السلام أو غيره يذكرون ؛ أن هذه المسألة فيها خلاف الظاهرية ،
والظاهرية( لا) بل صرح رئيسهم وهو ابن حزم هذه مسألة لا خلاف فيها بين اهل السنة والجماعة
وإنما خالف فيها الرافضه
قال :" هكذا صرح في المحلى (رحمه الله )
إذن هذه لا خلاف فيها،؛
فالإستدلال أن بعض الناس يستدل على أن يزيد على أربع خمسة ستة
ويستدل بأن هذا:" ظاهر الآية { مثنى وثلاث ورباع } يقتضي التكرار، وكذالك أيضا يقول هذا مذهب للظاهرية ، هذا غلط.
مذهب لأهل الضلال والرافضة
وليس مذهبا لأهل السنة ، سواء الظاهريه وغيرهم
والبخاري حسم هنا وقال:"هذا إجماع [ باب لا يتزوج أكثر من اربع]
لماذ:! لقول الله تعالى
{ مثنى وثلاث ورباع }
هذا توزيع اثنين، هذا اثنين وهذا ثلاث وهذا اربع ، هذا لك ذالك
بديل بدل هذا ليس وليس جمعا
وذالك بعض أهل الزيغ يستدلون بهذا
يقولون:"
(مثنى) معدول عن اثنين اثنين = اربعه
و(ثلاث ) معدول عن ثلاث ثلاث = ستة
= <عشرة>
و(رباع ) أربع أربع اثنين
= < ثمان عشر>
الى هنا وبعضهم يقول بدون عدد وهذه كلها مذاهب لأهل الزيغ وليست لأهل السنة والجماعة
ولذالك الاية تدل على :
< أنه يتزوج اثنين وثلاثة واربعه >
وليس زيادة كلها تكون في محل واحد
المجتبي من فوائد الإتيوبي (حفظه الله تعالى وشفاه)
تفريغ الأخ / عمر محي الدين
منقول من قناة الشيخ محمد بن علي بن آدم الإتيوبي عبر تليجرام
|