عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 01 Jul 2014, 02:23 AM
أبوأمامه محمد يانس أبوأمامه محمد يانس غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 372
افتراضي

بارك الله فيك أخي عبد الحميد و نفع بك وزادك من فضله بحث قيم ونافع

أود أن أشاركك في بحثك أخي ليظهر الحق وتتم الفائدة .فاعذرني بارك الله فيك

إن القول بأن الحبلى والمرضع لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو

للمصلحتين جميعاً أرجح الأقوال والله أعلم ودليل ذلك :

1- قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير

والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما

أفطرتا وأطعمتا» ، رواه أبو داود في كتاب الصيام

وروي كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله في (الإرواء)

أما دعوى النسخ بقوله تعالى'''{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فبعيد لان الذين خيروا بين الإطعام والصوم كانوا

يشهدون الشهر فلا تعارض.


2- قوله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ

الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى» أخرجه أبو دود وصححه العلامة الألباني

أما القول بأنهما يقضيان كما يقضي المسافر فهذا بعيد لانه صلى الله عليه وسلم قرن بينهما في

اللفظ لا في الحكم وهذا معروف عند الأصوليين بدلالة الإقتران وهي ضعيفة كما هو قول الجمهور

لأن الأصل في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه غيره، فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل

خارجي ولا نزاع فيما كان كذلك ولكن الدلالة فيه ليست للاقتران بل للدليل الخارجي

ولزيادة الفائدة ينظر كلامة العلامة الأصولي محمد على فركوس حفظه الله هنا


والعلم عند الله


التعديل الأخير تم بواسطة أبوأمامه محمد يانس ; 01 Jul 2014 الساعة 11:43 AM
رد مع اقتباس