عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 19 Apr 2014, 03:48 PM
أبو عبد الله محمد تشلابي أبو عبد الله محمد تشلابي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 15
افتراضي

وفيه من الفوائد أيضا إعمال لقاعدة دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، وذلك من جهة أن الصغرى لم تجد بدا سوى من سلوك أحد السبيلين وارتضاء أحد المخرجين، وذلك إما بالرضوخ إلى قرار سليمان عليه السلام بشق الطفل على نصفين مما يكون سببا في موت ابنها وافتقاد فلذة كبدها، فضلا عما فيه من إيلام للأم لما هو مغروز في فطر الأمهات ومركوز في أنفسهن من الجزع على فراقه وعدم طوقان الصبر على فقدانه، وإما بالتظاهر بنفي كونه ابنا لها حرصا على إبقائه حيا، إذ أن مصلحة بقائه حيا ولو عند غيرها أقل ضررا بكثير من موته بشقه إلى نصفين، والله تعالى أعلم.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله محمد تشلابي ; 20 Apr 2014 الساعة 06:00 AM
رد مع اقتباس