عرض مشاركة واحدة
  #62  
قديم 14 Apr 2008, 03:31 PM
ابوعبدالله الجزائري ابوعبدالله الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 287
افتراضي

تحريم تعليق الحروز والتمائم والتولة

1-عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله r أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا يا رسول :بايعت تسعة وتركت هذا ، فقال : ((إن عليه تميمة)) فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : (( من علق تميمة فقد أشرك)).اخرجه احمد:4/156باسنادصحيح،والحاكم:4/219وقدصححه الشيخ الالباني رحمه الله في الصحيحة رقم:492وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح:6/294.

2-عن عباد بن تميم ان أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه اخبره أنه كان مع النبي e في بعض أسفاره ،فأرسل رسولاً (( لايبقين في رقبة بعير قلادةٌ من وتر أو قلادة إلا قُطع)).اخرجه البخاري:في الجهاد رقم:2843ومسلم في اللباس باب(28)3/1672و1673رقم:2115وزاد:قال:مالك((ارى ذلك من العين)).

3-عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه " .اخرجه :النسائي في الزينة باب(12)8/135-136رقم:5067باسناد صحيح،واحمد:4/108و109وابوداودرقم:36،وكذا صححه شيخنا الالباني في المشكاة رقم:351 وصحيح الجامع رقم:7910.

4-عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ان الرقى والتمائم والتولة شرك)).رواه ابوداودرقم:3883وحسنه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح:4/499وعزاه للحاكم فقط:4/217وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم:1632 وفي الصحيحة رقم:331 وكذا صححه الحاكم:4/217ووافقه الذهبي،والحديث رواه:ابن ماجه رقم:3530واحمد:1/381والطبراني في الكبير:10/262وابن حبان:13/456والبيهقي:9/350.

قلت:
يؤخذ من هذه الاحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم،وسواء كان تعليقها في انسان او حيوان او سيارة او بيت او دكان او شجرة او غير ذلك،وسواء كان هذا المعلق عظما او قرنا او نعلا او شعرا او حلتيتا او فارعة او وترا او حديدا او صفرا اة تميمة او غير ذلك.

اذ الكل اعتماد على غير الله وركون على غير الله واعتقاد في غير الله والتفات الى غير الله ووثوق بغير الله،وهذا شرك بالله كما في الحديث النبوي الشريف:((من علق تميمة فقد اشرك)).

فائدة:
ينقسم ما يعلقه الانسان على نفسه او غيره بقصد دفع الضر او جلب النفع الى قسمين:
الاول:شرك،وهو ما كان من غير القرآن والادعية النبوية مثل العظام ولحم الخنزير والجلد والحذاء والحديد والاوراق المكتوب عليها كلام لا يعرف مثل اسماء الجن ،او كان قد صور فيها الحية او الحنش او العقرب او السيف،او كتابة حروف مقطعة او اعداد حسابية الى غير ذلك.
وينقسم هذا الى قسمين:شرك اكبر وهو ماعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله،وشرك اصغر وهو ما لم يعتقد حامله فيه الضر والنفع من دون الله.

الثاني:بدعة:وهو ما كان من القرآن او الادعية النبوية مكتوبا في ورقة ثم تعلق تلك الورقة على المريض.

تنبيه:وانما قلت بدعة لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه،وقد كان المرض موجودا في زمنه والكتاب موجودين،فلما لم يفعل الكتابة ولا المحو وشرب الماء الذي محيت فيه الكتابة ولا التبخير بالورقة بعد حرقها بالنار ولا التعليق،دل على انها لم تشرع وان السنة القراءة المباشرة على المريض.

قال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى:
فائدة : التميمة : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام كما في ( النهاية ) لابن الأثير0 قلت : ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين ومثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة ! وبعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها ! وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان ! كل ذلك لدفع العين زعموا ، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد ، وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها والقضاء عليها ، فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم ، وبعدهم عن الدين. ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة , بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله تعالى ! فهذا الشيخ الجزولي صاحب " دلائل الخيرات " يقول في الحزب السابع في يوم الأحد ( ص 111 طبع بولاق ) : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , ما سجعت الحمائم , وحمت الحوائم وسرحت البهائم , ونفعت التمائم " !
وتأويل الشارح لـ " الدلائل " بأن " التمائم جمع تميمة وهي الورقة التي يكتب فيها شيء من الأسماء أو الآيات وتعلق على الرأس مثلاً للتبرك " .
مما لا يصح لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات كما سبق عن ابن الأثير , على أنه لو سلم بهذا التأويل فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنى تنفع , ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة ذلك كما بينته في تعليقي على " الكلم الطيب " ص 44 – 45انتهى من ""السلسلة الصحيحة1/890""رقم الحديث:492.

-قال الحاكم- رحمه الله تعالى –(ج4ص217):
حدثنا ابوعبدالله محمد بن عبدالله الزاهد الاصبهاني،ثنا احمدبن مهران،ثنا عبيد الله بن موسى،ثنا اسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن الاسدي،قال:دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امراة فرأى عليها حرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال:ان آل عبد الله عن الشرك اغنياء،وقال:كان مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ان الرقى والتمائم والتولة من الشرك)).هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

قال الشيخ مقبل:هو حديث حسن،أحمد بن مهران قال فيه ابن ابي حاتم:صدوق،والمنهال بن عمرو قال الحافظ:صدوق ربما وهم.

وأما شيخ الحاكم فلقبه الذهبي في سير اعلام النبلاء(ج15/437)بالشيخ الامام المحدث القدوة ابي عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد الاصبهاني الصفار الزاهد.

قال الامام احمد-رحمه الله-(ج4/156):

ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،ثنا عبد العزيز بن مسلم ،ثنا يزيد بن ابي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله r أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد ، فقالوا يا رسول :بايعت تسعة وتركت هذا ، فقال : ((إن عليه تميمة)) فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : (( من علق تميمة فقد أشرك)).هذا حديث حسن كما في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين: 6/293-294وقد تقدم هذا الحديث ص:144.

-قالت اللجنة الدائمة للافتاء:1/204من الفتوى رقم:2775:
( تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك، وعلى كل حال لا يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم).اه

---------------------------
بارك الله في الحبيبين ابو يوسف وسفيان على التشجيع.

رد مع اقتباس