عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06 Aug 2010, 12:23 PM
أبو إبراهيم خليل الجزائري أبو إبراهيم خليل الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 379
افتراضي " ملخّص بعض أحكام سجود السّهو " للشّيخ أبي وائل سمير محمد ناصر مرابيع الجزائري حفظه الله .


بسم الله الرحمن الرحيم


" ملخّص بعض أحكام سجود السّهو "


1 - و الّذي يترجّح – و الله أعلم – أنّ سجود السّهو يكون بعد السّلام مطلقًا ، سواء زاد أو نقص لعموم حديث ثوبان رضي الله عنه الذي جاء فيه : " لكلّ سهو سجدتان بعد ما يسلّم " رواه أبو داود و ابن ماجة و غيرهما ، و قد حسّنه ابن التركماني و الحافظ العلائي و الألباني و غيرهم ، فوجب المصير إليه خاصّة و أنّ باقي الأحاديث و الأثار تؤيّده .

2 - ويُستثنى منه من نسي التّشهّد الأوسط فيسجد حينئذ قبل السّلام لحديث ابن بحينة رضي الله عنه قال : " أن النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم صلّى بهم الظّهر فقام في الرّكعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتّى إذا قضى الصلاة و انتظر الناس تسليمه كبّر و هو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثمّ سلّم " . رواه البخاري و مسلم .

3 - كما يُستثنى منه أيضا من شكّ في صلاته و لم يترجّح لديه شيء بعد تحرّيه فيطرح الشّكّ حينئذ و يبني على الأقلّ ثمّ يسجد قبل السّلام لحديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشّكّ و ليبن على ما استيقن ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم فإن كان صلّى خمسًا شفعن له صلاته و إن كان صلّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشّيطان " رواه مسلم .

4 - أنّ الرّاجح في مسألة التّفرقة بين البناء على اليقين و التّحرّي و عدمها ، هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام و غيره من المحقّقين من العلماء ، أنّ من تحرّى الصّواب بعد سهوه فعلم موضعه فليبن عليه و ليسجد سجدتين بعد السّلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، و أنّ من لم يترجّح لديه شيء بنى على الأقلّ و سجد سجدتين قبل السّلام لحديث أبي سعيد رضي الله عنه المُتقدّم .

5 - أنّ سجود السّهو يَلحق الصّلاة المفروضة و النّافلة على السّواء ، لعموم الأحاديث الدّالّة على ذلك ، و لما صحّ عن بعض الصّحابة رضي الله عنهم ، كما أنّ الإمام إذا استتمّ قائمًا ساه لا يرجع و عليه سجود السّهو و أمّا إذا لم يستتم و رجع فلا سهو عليه .

6 - أنّ سجود السّهو لا تشهّد فيه ، لضعف الأحاديث الدّالّة عليه ، كما أنّه يسجد للسّهو مرّة واحدة و إن تكرّر السّهو في الصّلاة .

7 - أنّ سجود السّهو كسجود صلب الصّلاة في جميع صفاته و حركاته و أذكاره ، إذ لو اختلف عنه لنقل إلينا .

8 - قال القاضي عياض : " و لا خلاف بين المختلفين [ في محلّ سجود السّهو ] و غيرهم من العلماء أنّه لو سجد قبل السّلام أو بعده للزّيادة أو النّقص أنّه يجزئه و لا تفسد صلاته ، و إنّما اختلافهم في الأفضل " اه .و لو قال : إنه تستعمل الأحاديث كما وردت على الوجوب – لصيغة الأمر فيها – و ما لم يرد فيه دليل قلنا بالإجزاء كان أفضل . ( من كلام لشيخ الإسلام بتصرّف )

9 - أنّ سجود السّهو يجب لفوات الرّكن و الواجب ، و يستحبّ لفوات السّنن و المستحبّات .

10 - أنّه يجب على المأموم متابعة إمامه في السّهو ، و هذا من تمام الاقتداء و المتابعة له ، كما أنّ سهو المأموم يتحمّله الإمام إلاّ إذا انفصل عنه كأن يكون مسبوقا فيسهو ، على أنّ تذكير المأموم لإمامه عند السّهو واجب ، و في ذلك أثار صحيحة عن أبي بكر و عمر و غيرهما رضي الله عنهم - و الله أعلم - .


كتبه : أبو وائل سمير محمد ناصر مرابيع .

رد مع اقتباس