عرض مشاركة واحدة
  #53  
قديم 24 Mar 2008, 03:27 PM
ابوعبدالله الجزائري ابوعبدالله الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 287
افتراضي

تنقسم الذبائح الى ثلاثة اقسام:
اولا:ذبائح مشروعة وهي مثل :
1-الضحايا.
2-الهدايا.
3-ذبح النذور لله.
4-العقيقة على المولود في يوم سابعه او ما بعده.
5-الذبح في الولائم.
6-الذبح لاكرام الضيوف.
7-ذبح صدقة يتقرب بها الى الله.
9-ذبح الفدية في الحج والعمرة.
ثانيا :ذبائح مباحة وهي مثل :
1-ذبح الجزار للبيع.
2-الذبح للاكل.
ثالثا:ذبائح محرمة وهي قسمان :
القسم الاول :شرك اكبر مثل :
1-الذبح للأصنام.
2-الذبح للجن.
3-الذبح للقباب والمشاهد والقبور.
4-الذبح لمرض الزار وهو من انواع الذبح للجن.
5-الذبح للبئر الجديدة قبل الشرب من مائها ،وهو من انواع الذبح للجن،وكذا اذا غار ماؤها فيذبحون للجن حتى يعود ماؤها حسب زعمهم.
6-الذبح عند الانتهاء من بناء البيت الجديد قبل السكن بقصد حجاب من الجن.
7-الذبح عند دخول العروسين البيت ومشيهما على دم الذبيحة،وهو انواع الذبح للجن.
8-الذبح السنوي للجبل حتى لا يسقط على البيوت المجاورة حشب زعمهم .
9-الذبح السنوي للبحر او النهر حتى لا يبتلع من بجواره حسب زعمهم .
10-الذبح للمريضمن اجل الجن ان يخرجوا منه ان كانوا قد دخلوا فيه،او لا يدخلون فيه ان كانوا لم يدخلوا بزعمهم.
11-الذبح للجن اذا وجد كنز في مكان الكنز.
والخلاصة:ان الذبح لغير الله يعتبر شركا اكبر.
وقد افتت اللجنة الدائمة للافتاء بان:(الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر...)انظر فتاوى اللجنة الدائمة:1/127.
القسم الثاني من الذبائح المحرمة مثل:
1-الذبح لله في تفضيل مكان زعموا فضل الذبح فيه ولم يأت الشرع بذلك.
2-الذبح عند الخصومة لارضاء الخصم ولا يرضى عنه خصمه الا بذلك وله اسماء متعددة عندهم.
ومنت اهل العلم من عده من الشرك كالشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوىله2/573 جمع الطيار واحمد بن باز.
وانظر رسالة اخينا الفاضل ابي نصر الشيخ/محمد الامام حول هذا الموضوع.
3-الذبح عند القمار يذبحه المغلوب للفائزين.
4-ومن الذبائح المبتدعة تخصيص ذبيحة ليلة النصف من شعبان،او 27رجب،او ليلة 12من ربيع الاول،او اول السنة او آخر السنة،الى غير ذلك من الذبائح المبتدعة.
5-الذبح لله عند القبر.
_وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) رواه أبو داود رقم :3313وصححه الشيخ المحدث/الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع :رقم:2551.
وقال الشيخ مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 1/137:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
فائدة:
لم يعزه في المسند الجامع:3/301الا لابي داود.

رد مع اقتباس