عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 26 Jul 2015, 04:09 PM
أبو حفص محمد ضيف الله أبو حفص محمد ضيف الله غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 435
افتراضي

((هذا، وإِنْ كان الأصلُ الواجبُ إخراجَ زكاة الفطر عينًا على الوجه الذي نصَّ عليه الشرعُ إلَّا أنه يجوز ـ استثناءً مِنَ الأصل المُقرَّرِ ـ العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة في حالةِ حصولِ حاجةٍ ضروريةٍ أو مصلحةٍ راجحةٍ أو وضعيةٍ مُلِحَّةٍ؛ فيُجْزِئُ إخراجُ القيمة حالَتَئذٍ.)).

استدل بعض أهل الأهواء في منطقتنا بهذا الكلام قائلا : ( وها هو زعيم السلفية في الجزائر يرى بجواز إخراج القيمة عند الضرورة ، ومن الضرورة أن الفقير محتاج للمال بدل الطعام.
فأرجو من مشايخنا الأفاضل نوجيه ونفصيل كلام العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس وجزاكم الله خيرا .

رد مع اقتباس