عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 12 May 2010, 09:13 PM
أبو معاوية كمال الجزائري أبو معاوية كمال الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
افتراضي

وهذه فتوى للشيخ العبيكان أنقلها لمن نفى حكاية الخلاف ، في جريان أحكام السفر على المسافر النازل .

السؤال : المسافر النازل في سكن هل يجمع وقصر ام يقصر فقط وهل لابد ان يصلي في جماعة شكرا ياشيخنا
الإجابة:
المسافر النازل في سكن يجوز له ان يقصر ويجمع ولا تجب عليه حضور الجماعة على الراجح من أقوال اهل العلم.

http://al-obeikan.com/show_fatwa/688.html


وهذه أخرى للشيخ أبي عبد المعز حفظه الله ورعاه:

المدة التي يقصر المسافر الصلاة :

السؤال: ما صفة الصلاة وحكمها في سفر وإقامة...(أعني النازل في أثناء السفر)، بارك الله فيكم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمسافر الذي لم ينو الإقامة الدائمة في البلد الذي سافر إليه ولا يعلم متى يرجع من سفره فإنّ له القصر، ولو أقام مدة طويلة تفوق مدة القصر أي ولو أقام سنين وهو أرجح أقوال أهل العلم وبه قال إسحاق بن راهويه وروي هذا عن ابن عمر وأنس وغيرهما(١) لأنّ الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا لم يستوطن المكان وهو ما اختاره ابن القيم رحمه الله- قال ابن المنذر:"أجمع أهل العلم أنّ للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون" وذلك لأنّه ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلاّ مقيم ومسافر كما قال تعالى: ﴿يوم ظعنكم ويوم إقامتكم﴾[النحل:80]، والمقيم هو المستوطن الذي اتخذ مسكنا خاصا ينوي الإقامة فيه مطمئنا فهذا لا يشرع له القصر، أمّا المقيم غير المستوطن الذي ينزل بمكان لا ينوي الإقامة به ولا يشعر بالاستقرار فهو مسافر يقصر الصلاة ولو أقام في مكان شهورا، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الإقامة بزمن محدود (لا ثلاثة، ولا أربعة، ولا اثنا عشر، ولا خمسة عشر)، وقد وردت آثار سلفية تشهد لهذا المذهب منها: أنّ المسلمين أقاموا بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاة مع علمهم أنّ حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر(٢) وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان ستة أشهر أريح عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين،(٣) والمعلوم أن الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام، وعن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنّي أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير؟ قال:"صلّ ركعتين"(٤) وعن مسروق أنّه أقام بالسلسلة سنتين يقصر الصلاة التماسا للسنة(٥) وغيرها من الآثار التي تقوي هذا الرأي الذي تجتمع عليه كافة الأدلة.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في: 22ربيع الأول 1419هـ
الموافق لـ: 7جويلية 1999م
_______________________________________
١- أخرجه البخاري في تقصير الصلاة(1088)، ومسلم في الحج (3330)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد (3/169)، والبيهقي(3/146)، من حديث أنس بن مالك رضي اله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(رقم:163).
٣- أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء(3/18)
٤- انظر الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وقد نص على بعضها في الإرواء:(3/16) وما بعدها.
٥- أخرجه أبو داود في الحج(1725)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحكم عليه الألباني بالشذوذ في تحقيقه لسنن أبي داود رقم:(1725)، وصححه في صحيح الجامع:(7302).


أخي الفاضل إحسان ، أخي الفاضل عبد الحق .جزاكما الله خيرا على بعث روح المذاكرة في المنتدى .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو معاوية كمال الجزائري ; 12 May 2010 الساعة 09:24 PM