12 May 2010, 08:50 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الجزائر(قادرية- ولاية البويرة)
المشاركات: 513
|
|
وهذه فتوى للشيخ صديق حسن خان رحمه الله أنقلها لما فيها من الدلالة على إثبات الخلاف في المسألة :
السؤال : إن اقتدى القاصر بالمتم فيتم أو يقصر ؟ وهل هناك دليل على هذا الأمر ؟
الجواب : لما ثبت وجوب القصر بأدلة متقدمة فتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة أو الأحوال أو الأشخاص بأداء الصلاة تامة يحتاج إلى دليل صالح للتخصيص ولم يصلنا أنه اقتدى مسافر بالمقيم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي السؤال عن هذه المسألة والجواب عنها لكن حبر الأمة ابن عباس _ وهو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ثبت عنه أنه قال : (( إتمام المسافر بعد المقيم من السنة )) ويجب التمسك بهذا الخبر وتخصص به أدلة وجوب القصر إذا صح حتى يصل إلى درجة الاعتبار وينتهض للتخصيص ، إذ هنا جسر عظيم _ وهو أدلة وجوب القصر _ ولا يجوز أن يتجاوزه أحد إلا بالحق ويتحتم البقاء على مقتضى الأدلة الصحيحة حتى يوجد دليل صالح للتخصيص ، وأين ذلك ؟ ولا سيما مع احتمال لفظ السنة لكل حال من الأحوال .
فينبغي للمسافر أن يتجنب الإئتمام بالمقيم ، إذ هو يدخل نفسه في أحد الخطرين : مخالفة أدلة وجوب القصر بدون دليل دال عليه ، أو مخالفة إمامه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة أئمة الصلاة و أوجب اقتدائهم علينا قال : (( إنما جعل الإمام ليوتم به )) الحدبث ، ولو وقع في هذه المشكلة ينبغي أن يقتدي الإمام في الركعتين الأخيرتين من الصلاة ولا يدخل في الركعتين الأوليين ، إذ بدخوله في أول الصلاة يعرض نفسه لمخالفة الإمام أو مخالفة أدلة وجوب القصر المأثورة عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ، فينبغي أن يوازن بين الأمرين ويعمل باجتهاده هذا ما أفاده شيخنا وبركتنا القاضي العلامة محمد علي الشوكاني رحمه الله في الفتح الرباني والله أعلم .
من كتاب (( فتاوى الإمام صديق حسن القنوجي )) المسمى دليل الطالب على أرجح المطالب . اعتنى بها / د محمد لقمان السلفي . ونقلها من الفارسية إلى العربية / ليث محمد آل محمد . ص 624 .
|