عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 18 Jun 2011, 12:24 AM
أبو الحارث وليد الجزائري أبو الحارث وليد الجزائري غير متواجد حالياً
وفقه الله وغفر له
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو الحارث وليد الجزائري
افتراضي في ميراث الأخ لأب من التركة - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله

.::في ميراث الأخ لأب من التركة ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -

السـؤال:

مات أحد أقاربي وترك زوجةً وأختًا شقيقةً وأخًا لأبٍ وثلاثَ أخواتٍ لأبٍ، فمَن يَرِثُ منهم؟ وكم نصيبُ الأخ لأبٍ؟ أفيدونا يرحمكم الله.

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فبعد التحقُّق: من عدم وجودِ وارثٍ مستحِقٍّ آخَرَ للمتوفَّى، والتأكُّدِ: من أنه لم يتركْ ديونًا أو وصيَّةً خلَّفها، أو حقوقًا أخرى تسبق حقَّ الورثة، فإنَّ المسألة تكون على هذا الوجه:
• للزوجة الرُّبُعُ (1/ 4) لعدم وجود الفرع الوارث، ويدلُّ على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12].
• أمَّا شقيقةُ المتوفَّى فلها النصفُ (1/ 2) لقوله تعالى -في شأن الكلالة-:
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].
• أمَّا الأخُ لأبٍ وأخواتُه الثلاث من الأب فهُمْ عَصَبَةٌ بالغير يقتسمون ما بقي بعد أصحاب الفروض: للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين؛ لقوله تعالى:
﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176].
فتُقْسَم التركةُ على عشرين (20) سهمًا: للزوجة رُبُعُها: وهو خمسةُ (05) أسهمٍ، وللشقيقة نصفُها: وهو عشَرةُ (10) أسهمٍ، وللأخ لأبٍ سهمان، وللأخوات الثلاثِ ثلاثةُ (03) أسهمٍ: لكلِّ واحدةٍ منهنَّ سهمٌ واحدٌ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 12 رجـب 1432ﻫ

المـوافق ﻟ: 14 جـوان 2011م


.. من موقع الشيخ -حفظه الله- ..

رد مع اقتباس