عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23 Jan 2012, 10:45 AM
أبو عائشة مراد بن معطي أبو عائشة مراد بن معطي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: الجزائر-برج الكيفان-
المشاركات: 357
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عائشة مراد بن معطي
افتراضي

قال الشيخ العلامة محمد علي فركوس -حفظه الله تعالى-
أن الأمر بهجر أهل البدع ومجانبتهم والإنكار عليهم وزجرهم وتأديبهم يخضع لضوابط شرعية يرعاهاقبل الإقدام على الهجر.
ليكون وسط بين الإفراط و التفريط.
أولا.أن يحذر المهاجر من اتباع الهوى.والتماس حظوظ النفس .لأن هجر المبتدع وأهل المعاصي عمل يتقرب به إلى الله تعالى.ومن شرط قبول العمل.الإخلاص والمتابعة.
ثانيا.أن يثبت ويتبين أن ماوقع فيه المخالف دلت النصوص والأصول الشرعية على بدعيته ومعصيته من جهة.وأن يتيقن من أن المخالف وقع فيها فعلا.
ثالثا.ينبغي التفريق بين من استقرت بدعته وأضهرها ودعا إليها ونافح عنها.وبين المستتر ببدعته غير داعية إليها.
فالأول هو الذي يزجر بهجره.ويحذر منه.وهو محل إجماع أهل العلم.بخلاف المستتر بمعصيته.
رابعا.أن يراعي المصالح والمفاسد المترتبة على الهجر.سواء في الأمكنة التي ظهرت فيها البدعة كثرة وقلة.وحال الهاجر والمهجور قوة وضعفا.
فالمكان الذي انتشرت فيه البدعة تكون القوة والغلبة لأهل البدع.فلا يرتدع المبتدع بالهجر.ولا يحصل المقصود الشرعي بالهجر.بل يخشى زيادة الشر وتفاقمه.فلا يشرع-حينئذ-الهجر لرجحانية المفسدة على مصلحة الهجر.وكان التأليف أنفع وأليق بمقاصد الشريعة.
على خلاف ما إذا كانت القوة و الظهور لأهل السنة.فيشرع هجر المبتدع لتحقق الغرض المقصود من الهجر
نقلا من كتاب مجالس تذكيرية على مسائل منهجية -صفحة73إلى76.-بتصرف-

رد مع اقتباس