عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05 Aug 2019, 09:24 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





حكم ذبح الأضحية في عيد رمضان

السؤال:
سؤاله الأخير والأخير في هذا اللقاء، يقول: هل يجوز ذبح الفدى في عيد رمضان بدلاً من عيد الأضحى؛ لأتمكن من التوزيع على الفقراء الذين أعرفهم في بلدي ولتواجدي دائماً بعيداً عنهم في عيد الأضحى من كل عام؟

الجواب:
إذا كان المقصود الضحية المشروعة في عيد الأضحى، أو الفدي الذي يلزم المتمتع أو القارن في الحج والعمرة هذا لا، لا يذبح إلا في مكة في أيام الذبح، وهي يوم العيد وأيام التشريق، تذبح الهدي هدي التمتع وهكذا الضحايا كلها تذبح في أيام العيد -عيد النحر- يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا تذبح في عيد الفطر ولا في شهر ذي الحجة بعد العيد ولا قبله ولا في شهر ذي القعدة،، إنما تذبح في أيام العيد أيام عيد النحر، وهي أربعة أيام يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، تذبح فيها الضحايا والهدايا الشرعية التي تجب على المتمتع والقارن أو الذي يتطوع بها المطوعون تذبح في هذه الأيام.
أما إذا كان القصد أن يتطوع بشيء ليقسمها على القرابة فلا بأس، تكون هذه صدقة، إذا أراد يذبح ناقة أو بقرة أو شاة في بلاده يوزعها بين أقاربه صدقة أو صلة هذا طيب، لكن ما تسمى هذه هدياً ولا ضحية ولا فدية، الفدية ما يجب على الإنسان في التمتع والقران هذا يذبح أيام النحر، أما إذا كان فدية عن تركه واجباً أو عن فعله محرماً فهذه تذبح في الحرم عما ترك من الواجب أو عما فعل من المحرم في نفس الحرم وتوزع بين فقراء الحرم. نعم.
المقدم: أحسنتم أثابكم الله.
شكراً سماحة الشيخ.


المصدر



عدم تحديد الشريعة لعدد الأضاحي

السؤال:سؤالها الثاني تقول: هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى، وكم عددها إن وجد عدد؟

الجواب:
ما فيها تحديد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بثنتين عليه الصلاة والسلام إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عما وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كنا نضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تباهى الناس بعد ذلك.
فالحاصل أن الواحدة تكفي، إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق، كل هذا طيب إذا كان اللحم يؤكل، أما أنه يذبح في العيد ويطرح للأسواق لا هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل ويقسم على الفقراء أو الأقارب هذا طيب قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة.. أقل شيء واحدة، تذبح عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين، عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعن شبه ذلك ممن هو معه في البيت. نعم.

المصدر



حكم الأضحية الحبلى

السؤال:
سماحة الشيخ! نبدأ أولاً برسالة المستمع (أ. ح. م. د) زهراني من القنفذة، ملخص رسالته هذه يقول: هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل، علماً: أنّ الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
الذبيحة التي فيها ولد تجزي بلا شك، والخطيب الذي قال: إنها لا تجزي. مخطئ وغلطان، البقرة والناقة والشاة من الغنم من الضأن والمعز إذا كان في بطنها ولد تجزي بلا شك، والذي قد خطب بأنها لا تجزي قد غلط وقال قولاً لا حجة له فيه، ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض. نعم.

المصدر


الصور المرفقة
 
رد مع اقتباس