عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 28 Oct 2017, 12:37 PM
عز الدين بن سالم أبو زخار عز الدين بن سالم أبو زخار غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: ليبيا
المشاركات: 548
افتراضي

أحسن الله إليك اخي الفاضل منصور نصر الله بك الإسلام والمسلمين
بخصوص آية التبني، وان كان سبب نزولها في التبني فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قالت اللجنة الدائمة وأما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق فدليله الإجماع العملي جيلا بعد جيل، ولعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ‏}‏‏. انتهى
أما حديث ابن أم عبد لم يغب عني ما يشبه والله أعلم هذا من باب القدح ليس بغيبة في ستة ...
فمن نسب لامه وعرف به واشتهر بين الناس فهو من باب التعريف
خاصة ان البعض يستخدمها للتنقص
والسحرة كذلك
وابن الزنا وطفل الملاعن ينسب لامه
والله اعلم
والموضوع بخصوص نسبة البنات لامنا حواء.

وسئلت اللجنة الدائمة في قريتنا ينسب بعض كبار السن الابن إلى أمه دون أبيه، فما الحكم‏؟‏
فأجابت‏:‏ الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ‏}‏ فإن لم يعلم أبوه نسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما أشكرك أخي الفاضل عبد الباسط على التعليق فقد أحسنت التنبيه بارك الله فيك وجزاك خيرا

رد مع اقتباس