عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 28 Nov 2017, 09:41 PM
أبو الحسن نسيم أبو الحسن نسيم غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2015
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 390
افتراضي مخالفة الخوارج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك نصال السهام في المساجد بقتلهم وترويعهم للآمنين.

الحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين،اما بعد:

فقد روى البخاري 452 ومسلم 2615 وابن ماجه 3778 عن أَبَي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا) ولفظ مسلم:( إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ» أَوْ قَالَ «ليَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَ)

وروى البخاري 451 والنسائي 718 عن سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا) زاد النسائي قال:نعم.

وقد بوب البخاري لحديث أبي موسى الأشعري بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي المَسْجِدِ وبوب ابن ماجه في كتاب الأدب بَابُ مَنْ كَانَ مَعَهُ سِهَامٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا.

وبوب النسائي لحديث جابر باب إظهار السلاح في المسجد.

قال ابن بطال –رحمه الله-في شرحه للبخاري 2/102:( هذا من تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها أو يؤذى؛ لأن المساجد مورودة بالخلق، ولا سيما فى أوقات الصلوات، فخشي عليه السلام أن يؤذى بها أحد، وهذا من كريم خلقه، ورأفته بالمؤمنين.
والمراد بهذا الحديث: التعظيم لقليل الدم وكثيره
)

وقال النووي في شرح مسلم 16/169:( فِيهِ هَذَا الْأَدَبُ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ بِنِصَالِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَالنُّصُولُ وَالنِّصَالُ جَمْعُ نَصْلٍ وَهُوَ حَدِيدَةُ السَّهْمِ وَفِيهِ اجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُخَافُ مِنْهُ ضَرَرٌ)

وقال ابن حجر في فتح الباري 1/792:( وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى تَعْظِيمِ قَلِيلِ الدَّمِ وكَثِيرِهِ، وَتَأْكِيدُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ)

وقال الصّنعاني في التنوير 2/217:( والحديث لإفادة سد الذرائع عن أذية المسلمين، والتحفظ عما يجوز منه ضررهم وخص المسجد والسوق لأنهما غالب مجامع الناس وإلا فغيرهما كالطرقات ومجالس الناس مثلهما، وخص النبل لأنهم كانوا أكثر ملابسة لها من غيرها وإلا فغيرها مثلها مما يخاف ضرره)

تأملوا في هذه الأحاديث مع تبويب الأئمة، وشرح العلماء لها تدركون شدة رأفة نبينا صلى الله عليه وسلم،وشفقته على أمته من أن يصيبها ما يسوؤها ويؤذيها،وتأملوا في عظم هذه الشريعة كيف عظمت شأن الدماء المعصومة ولو بشيء قليل ويسير،بل ولو بخدش وجرح يسير،ثم انظروا لفعل أهل الشر الذين يقتلون المسلمين في مساجدهم في أشرف الأوقات يوم الجمعة حين يجتمعون للذكر والصلاة،كما فعلوا قريبا في دولة مصر الشقيقة-سلمها الله-تدركون فساد ما عليه القوم، ومخالفتهم لشريعة الله،وخروجهم عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه للمساجد والمصلين،بل وفي تعميم هذا التأمين في كل مكان يجتمع فيه الناس كما أفاده العلامة الصنعاني،فنسأل الله أن يرحم إخواننا المسلمين،وأن يجبر مصاب ذويهم،وأن يشفي مرضاهم،وأن يكفينا شر الخوارج الأشرار الذين صار من دأبهم وطريقتهم تقتيل المصلين في بيوت الله عز و جل.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسن نسيم ; 28 Nov 2017 الساعة 09:45 PM
رد مع اقتباس