عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 28 Apr 2018, 11:25 AM
أبو همام عبد القادر حري أبو همام عبد القادر حري غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 102
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

[ من وجوه التكسب المذموم ]
تعليق على كلام شيخ الإسلام"2"


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتَّقين ولا عدوان إلا على الظَّالمين:

يقول شيخُ الإسلام أبو العباس أحمدُ بنُ عبد الحليم بنُ تيمية الحراني رحمه الله :


والمُستحبُّ أن يأخذَ الحاجُّ عن غيره ليحُجَّ؛ لا أن يَحجَّ ليأخذَ. فمن أحبَّ إبراءَ ذمَّة الميِّت أو رؤيةَ المشاعر يأخذُ ليحجَّ. ومثلُهُ كلُّ رزقٍ أُخذَ على عملٍ صالحٍ. ففرقٌ بين من يقصدُ الدينَ ,والدُّنيا وسيلةٌ، وعكسُه. فالأشبهُ أنَّ عكسه ليس له في الآخرة من خلاقٍ. والأعمالُ التي يختصُّ فاعلُها أن يكونَ من أهلِ القربة هل يجوزُ إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لا يجوزُ ذلك لم يُجز الإجارة عليها؛ لأنّها بالعوض تقع غير قربةٍ «إنَّما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا يقبلُ من العمل إلا ما أريدَ به وجهُه. ومن جوَّزَ الإجارةَ جوَّز إيقاعها على غير وجهِ القربةِ، وقال: تجوز الإجارةُ عليها لما فيها من نفع المستأجِر.
وأمَّا ما يؤخذُ من بيت المال فليسَ عوضًا وأجرةً؛ بل رَزقٌ للإعانة على الطَّاعة. فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رَزقٌ للمعونة على الطَّاعة، وكذلك المالُ الموقوفُ على أعمال البرِّ والموصىَ به كذلكَ، والمنذورُ كذلك، ليس كالأجرةِ والجعلِ في الإجارةِ والجُعالة الخاصَّة (1) .

-------------------
(1) اختيارات ص152، 153 ولها نظائر لا من كل وجه ف 2/30، 231.

[ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام( تقي الدين لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ) ج4 ص52 الطبعة: الأولى، 1418 هـ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ]


التعليق رقم 2 :
المسائل التي تطرَّق لها المؤلفُ :

{1} - مسألةُ الحجِّ عن الغير: فرقٌ بين من أَخذَ ليحُجَّ؛ ومن حجَّ
ليأخذَ.فالأول قصدُه الدين وجعلَ الدنيا وسيلةً والثاني قصدُه
الدُّنيا وجعل الدينَ وسيلةً [كمن صلىَّ التّراويح لأجل المال]
{2} - من أراد الدُّنيا بالدِّين فليسَ له في الآخرةِ من خلاقٍ.
{3} - لا يكونُ العملُ قربةً إذا كان يُرجى به الثواب الدنيويّ. ولا
يقبلُ الله من العمل إلاَّ ما كان له خالصاً وابتُغِي به وجهُه.
{4} - لا تجتمع القربةُ وطلبُ العِوض .
{5} - تصحُّ الإجارةُ على المَنافعِ مالم تكن قُربةً,ومَاكانَ من
جنسِ القُرَب ممّا يَتعدّى نفعه فيه نزاعٌ ,ومن جوَّز لم يجعلها
من القُربِ التي يُثاب عليها.

{6} - فرقٌ بينَ الرَّزقِ الذي يؤخذُ من بيت المال وبين الأُجرةِ
والجُعلِ في الإجارةِ. فالأوَّل رَزقٌ للمعونة على الطَّاعة
والثاني عِوضٌ قُصد بالطّاعةِ.
{7} – ومِثلُ الرَّزقِ المالُ الموقوفُ على أعمال البرِّ والموصىَ به
والمنذورُ.[ قلت: وللخُروج من النِّزاع في مسألة أخذ الأجرة
على التَّعليم للمتطوِّعين ياحبّذا لو تُجمع التبرُّعات من
المُحسنين وتُجعل وقفاً للتَّعليم ويُضربُ للمعلِّم نصيباً منهاَ]

والله أعلى وأعلم ,وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . كتبه أبو همّام عبد القادر حري
12شعبان 1439 - 28أفريل2018م


التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 28 Apr 2018 الساعة 11:59 AM
رد مع اقتباس