عرض مشاركة واحدة
  #45  
قديم 23 Mar 2020, 09:43 PM
محفوظ قبايلي الداموسي محفوظ قبايلي الداموسي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2019
المشاركات: 79
افتراضي

تكفيه هذه الفقرة لو كان شم للتجرد للحق ريحا:
فقد قال ابن حزم في السياق: "وَلَوْ صَلَّاهَا الرَّجُلُ الْمَعْذُورُ بِامْرَأَتِهِ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّاهَا النِّسَاءُ فِي جَمَاعَةٍ"، فهل يصح أن يُقال بأن للمرأة أن تخطب خطبة الجمعة وتصليها بالنساء ـ وأن هذا قولٌ لابن حزم ـ؟!، إن قلت نعم فقد أتيت ببدعة ما سبقك إليها أحدٌ من العالمين، وإن قلت لا، فقد لزمت الرشد، وبذلك تعود لتدرك أن قول ابن حزم: "صَلَّاهَا بِامرَأَتِهِ رَكعَتَينِ" لا يريد به صورة الجمعة بإلقاء الخطبة ثم الصلاة.
جزاك الله خيرا أبا حاتم على صعقتك لهذا العوير

رد مع اقتباس