عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 14 Feb 2014, 11:06 PM
يوسف بن عومر يوسف بن عومر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الجزائر-ولاية سعيدة
المشاركات: 594
افتراضي

قال حافظ حكمي رحمه الله في "السبل السوية" عند بيان أنواع النجاسة:

وجزء خنزير وفي الكلاب *** نص الحديث جاء في اللعاب
وسائر الأجزاء قيس تبعا ***................

قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله في "الأفنان الندية" (ج1/84): " (وجزء خنزير وفي الكلاب ...) البيت، ومعنى هذا البيت : أن نجاسة لعاب الكلاب ثابتة في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" ولمسلم: "أولاهن بالتراب"، وأن إزالتها لا تتم إلا بغسل الإناء سبع مرات مع الأولى تراب، والمختار أن يكون مع تراب لأمرين:

الأول: لكثرة رواتها.
والثاني: إخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند تعارض الأدلة.

ويلاحظ: أن كلا من التتريب والتسبيع واجب عند جمهور المحدثين فلا يلتفت إلى خلافه، إذ أن القول بخلافه يحتاج إلى دليل قوي، ولا دليل إلا ما روي عن أبي هريرة أنه قال: "يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا" ذكر ذلك أبو حنيفة، وأنت تعلم أن راوي الحديث الذي فيه التسبيع هو أبو هريرة والحق أن نأخذ بروايته لا برأيه، وهذا هو الصواب، وأما التتريب فدلالة الحديث على وجوبه واضحة، غير أن الحنفية والمالكية لا يرون الوجوب وموافقة الدليل الصريح أقدم من قول فلان ورأي فلان فليعلم.
وما قيل في نجاسة لعاب الكلب من التفصيل السابق يقال في الخنزير وما تولد منهما والله أعلم.
وقوله: (وسائر الأجزاء قيس تبعا) أي: أن سائر أجزاء كل من الكلب والخنزير نجسة وخبيثة وما ذلك إلا لأن لعابهما نجس، وإذا كان لعابهما نجساً فالفم الذي هو محل اللعاب نجس كذلك، وهذا يستلزم نجاسة سائر الأجزاء والبدن بالقياس على لعاب الكلب المنصوص على نجاسته في حديث أبي هريرة".

وقال حافظ حكمي رحمه الله في "السبل السوية" عند بيان كيفية إزالة النجاسة:

والغسل من نجاسة الكلاب *** سبع وأولاهن بالتراب
ومائعا رقه وبعض الناس *** قد ألحق الخنزير بالقياس


قال الشيخ زيد حفظه الله في "الأفنان الندية" (ج1/92): " وقوله: (ومائعا رقه) أي: إذا كان الذي ولغ فيه الكلب مائعا كالماء أو السمن أو أي صنف من أصناف المأكولات أو المشروبات، فإن الباقي يجب إراقته لنجاسته وقذارته وحظر استعماله".
ثم قال حفظه الله: "وأما إذا ولغ في إناء فيه طعام أو شراب جامد فإنه يلقى ما أصابه وما حوله وينتفع بالباقي، لأنه باق على طهارته الثابتة بالأصل، ولهذا نظير وهو ما جاء عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم"رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ونجاسة الفأرة ثابتة فلا مانع من قياس الكلب والخنزير وما تولد منهما عليها في الجامدات والمائعات.
وقوله: (بعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس) أي: إن بعض العلماء جعلوا حكم نجاسة الخنزير وكيفية إزالتها مثل نجاسة الكلب حيث قالوا: "إن الخنزير شر من الكلب ونجاسته أغلظ فيلحق قياسا وهو قياس صحيح لوجود علة النجاسة والقذارة في المقيس والمقيس عليه".


التعديل الأخير تم بواسطة يوسف بن عومر ; 14 Feb 2014 الساعة 11:08 PM
رد مع اقتباس