عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 14 Feb 2014, 09:16 PM
الوناس حشمان الوناس حشمان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الجزئر
المشاركات: 228
إرسال رسالة عبر Skype إلى الوناس حشمان
افتراضي بحث حول نجاسة الكلب عند الجمهور

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، و من سار على نهجه الي يوم الدين


أما بعد :



فلما كان على المسلم واجب عليه تعلم أمر دينه ، فان طالب العلم من باب أولى أن يعرف ذالك ، و من الأمور التي يجب عليه أن يعرفها التفقه في الدين ، و معرفة الأحكام الشرعية و المسائل الخلافية التي اختلفت فيها أراء الفقهاء وأئمة المذاهب و النظر في الأدلة التي استدل بها كل مذهب .



الحديث :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا" و لمسلم "أولاهن بالتراب"
و له في حديث عبد الله بن مغفل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فاغسلوه سبعا ، و عفروه الثامنة بالتراب" متفق عليه


اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين و بهيمة الأنعام ، و اختلفوا فيما عدا ذالك اختلافا كثيرا و من بين هذه الاختلافات في سؤر الكلب و نجاسته


نجاسة الكلب عند الشافعية :

ذهب علماء الشافعية الي نجاسة سؤر الكلب و نجاسة بدنه ، و ذكر صاحب كتاب الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي "النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب و الخنزير و دليل تغليظها أنه لا يكفي غسلها بالماء مرة كباقي النجاسات بل لا بد من غسلها سبع مرات احداهن بالتراب كما مر حديث "ولوغ الكلب" و قيس عليه الخنزير لأنه أسوأ حالا منه" ، و ذكر كذالك صاحب كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج "" و ان كان فمه نجس فسائر اعضائه كذلك لان لعابه اطيب فضلاته" و قال النووي في المجموع "و قد اختلف العلماء في ولوغ الكلب ،فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه و يجب غسل انائه سبع مرات احداهن بالتراب و بهذا قال أكثر العلماء"، و قال ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد "و أما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي و رأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره و أن لعلبه هو النجس لا عينه فيما احسب و أنه يجب أن يغسل الصيد منه و كذالك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة "

نجاسة الكلب عند الحنابلة :


ذهب علماء الحنابلة الي نجاسة سؤر الكلب ،قال لابن قدامة المقدسي في كتاب الكافي "القسم الثاني: نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما ، فسؤوره نجس وجميع اجزائه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فاغسلوه سبعا " متفق عليه ولولا نجاسته ما وجب غسله " ، و قال صاحب كتاب الفقه على المذهب الأربعة "الحنابلة قالو بنجاسة الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من غيره و ما لا يؤكل لحمه اذا كان أكبر من الهر في خلقته"


نجاسة الكلب عند الحنفية


ذهب علماء الحنفية أن ريقه نجس ، قال ابن رشد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد "أما أبو حنيفة فانه زعم أن المفهوم من الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباع و الهر و الكلب هو من قبل تحريم لحومها و ان هذا من باب الخاص أريد به العام فقال الاسار تابعة للحوم الحيوان "، و قال ابن تيمية في المجموع " أن ريقه نجس و أن شعره طاهر ، و هذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه"



الخاتمة


قال ابن رشد القرطبي فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء الي هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة و قادتهم الي الافتراق فيها و المسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح و لعل الأرجح أن يستثنى من طهارة أسار الحيوان الكلب و الخنزير و المشترك لصحة الأثار الواردة في الكلب و لأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير و المشترك من القياس و كذلك ظاهر الحديث و عليه أكثر الفقهاء ( اعني علي قول بنجاسة سؤر الكلب )


و أخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين



كتبه : الوناس حشمان

عشية الجمعة 14 ربيع الثاني 1435
14 فبراير 2014

رد مع اقتباس