الموضوع: طلاق الهازل
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 13 Mar 2018, 11:51 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي طلاق الهازل



طــــلاق الهازل

بســـــــــم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فطلاق الهزل يقع عند عامة العلماء والفقهاء.
وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأقرّه ابن عبد البر وكذا الخطابي والبغوي.
والهزل هو: ضد الجد , وهو: الذي لم يقصد ايقاع الطلاق بل تلفظ به لا عبا غير جاد ولا عازم.
وحجّتهم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب , من رواية أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "

قال الترمذي («وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ» ) انتهى
ولم يذكر الا قولا واحدا ولو كان ثمة خلاف لما أغفله كما هي عادته
ولذلك قال ابن المنذر : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ جِدَّ الطَّلَاقِ وَهَزْلَهُ سَوَاءٌ )) انتهى
وكذلك قال الخطابي في معالم السنن (3 / 243)
((اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور.)) انتهى
وقل البغوي في شرح السنة "9- 219"
((اتّفق أهلُ الْعلم على أَن طَلَاق الهازل يَقع، وَإِذا جرى صريحُ لفظ الطَّلَاق على لِسَان الْعَاقِل الْبَالِغ لَا ينفعُه أَن يَقُول: كنتُ فِيهِ لاعبًا أَو هازلا، لِأَنَّهُ لَو قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ، لتعطلت الْأَحْكَام، ..)) انتهى .

والحديث الذي رواه أبو هريرة وإن كان فيه ضعف يسير فهو يتقوّى بأقوال جماعة من الصحابة مثل عمر وابن مسعود وأبي الدرداء
قال ابن عبد البرفي الاستذكار "5-542"
((ولكن المعنى صحيح عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَا أَعْلَمُهُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، كُلُّهُمْ قَالَ ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ وَلَا رُجُوعَ فيهن واللعب فِيهِنَّ جَادٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ)) انتهى كلامه .

منها ما روى عبد الرزاق وغيره عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ وكذا روى
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ»، وَقَالَ: «لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ» وهذا إسناد في غاية الصحة.
ومثله أيضا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ "
وأيضا هذا إسناد صحيح إن كان الحسن البصري سمع من أبي الدرداء ؟
ولكن حكي في مذهب الإمام مالك خلاف ما سبق، فلم يجز نكاح الهازل وطلاقه وهي رواية علي بن زياد التونسي عنه خلافا لما رواه ابن القاسم وهو المشهور في المذهب والموافق لما رواه في الموطأ وأسنده من كلام سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين فقال مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ))

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ "3- 352"
(( وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يَلْعَبُ زَوِّجْ ابْنَتَك مِنْ ابْنِي، وَأَنَا أَمْهَرُهَا كَذَا فَقَالَ الْآخَرُ عَلَى لَعِبٍ وَضَحِكٍ أَتُرِيدُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَذَلِكَ نِكَاحٌ , لَازِمٌ فَهَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ ..)) انتهى

لذلك على الزوج أن يحترز من إطلاق عبارات الطلاق على سبيل الهزل وإن كان بغير قصد لإيقاعه؛ لأن تلفظه به يلزم منه وقوعه .


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الله سنيقرة ; 14 Mar 2018 الساعة 09:43 AM
رد مع اقتباس