عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 19 Jan 2018, 11:50 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

قال الشوكاني في النيل ""5-180""
(قَوْلُهُ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فَسَّرَهُ سِمَاكٌ بِمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْهُ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ، فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْت أَنْتَ وَشِئْت أَنَا. وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَامِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: قَبِلْت بِأَلْفٍ نَقْدًا وَبِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ. ... ...
وَأَمَّا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ سِمَاكٍ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ: يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ. وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَالنَّاصِرُ وَالْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ وَالْهَادَوِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى.
وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالْجُمْهُورُ: إنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ....))

فتحريم الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل لم يقل بها الا بعض فقهاء آل البيت
وهؤلاء توهموا أن للسلعة ثمنا محدودا لا يجوز تجاوزه والزيادة عليه ولا البيع بأكثر من سعر ذلك اليوم وهذا لا يصلح الا في الذهب والفضة
وفي الحديث الصحيح عن أنس ( ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»))
فلو كان للسلعة ثمن لا يجوز تجاوزه لسعر لهم النبي عليه السلام و وجعل للباعة حدا لأثمان سلعهم لا يزيدون عليها
والبيع بالتقسيط لا يمكن بحال أن يشبه الربا
لأن من توهم الربا ظن أن لهذه السلعة ثمنا محددا لا يجوز الزيادة عليه
ولبيان بطلان هذا الوهم يكفيي أن يقال
لو أن البائع له سلعة وباعها بألف ثم جاءه مشتر آخر وباع له مثل تلك السلعة بألفين في نفس اليوم , فهل يجوز هذا عند القائلين بتحريم التقسيط ؟
فان جوزتم الزيادة على الثمن الأول بلا أجل فلأن تجوزوا الزيادة مقابل التأجيل أولى لأن البائع لا يقبض ثمن سلعته الا بعد مضي الأجل
لكن صورة الربا تختلف تماما عن هذه البيعة فالربا أصلا مبناه على قيمة من المال تكون للدائن على المدين فهو يزيد له في القيمة الأولى الأصلية مقابل الزيادة في الأجل
أما في البيع فلا توجد قيمة أولية بينهما الا السلعة , والسلعة ليس لها قيمة محددة بحيث لا يجوز الزيادة أو النقصان عليها
بل ان هذا البيع فيه مصلحة لهما جميعا , فالبائع ينفق سلعته والمشتري العاجز عن الثمن يستفيد من أخذ السلعة
لكن لا يأخذها بالثمن الأقل لئلا يتضرر البائع فيحتبس عنه الثمن مقابل أن تخرج سلعته
لذلك حعلت مصلحة الزيادة في الثمن مقابل المضرة في تأجيل قبض هذا الثمن
أما الربا فهو تحقيق مصلحة الدائن على حساب ضرر المدين بخلاف البيع الذي فيه المصلحة التامة لهما لذلك لا يقع الا عن تراض منهما ورضى بالسلعة للمشتري وبالثمن المؤجل للبائع
لذلك أحل الله تعالى البيع وحرم الربا

رد مع اقتباس