عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 09 Sep 2017, 11:30 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

بارك الله فيك وزادك علما وفهما
اقتباس:
وهذا يُثبت أن ابن عمر كان يعتد بتلك التطليقة. كما وأن البخاري فهم ذلك إذ بوب بقوله: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
الروايات عن ابن عمر فيها المجملة وفيها المفسرة فيرد المجمل الى المفسر
وابن عمر لم يعتد بتلك التطليقة كما ثبت عند مسلم وانما اعتد باللطلاق الذي كان في الطهر الذي لم يمسها فيه , ولكن كان يفتي من سأله أن يعتد بهذا الطلاق اذا كان هو الثالث ولم يبق له ما يرتجع به امرأته
وهذا ما وقع صريحا في رواية مسلم المذكورة سابقا من طريق نافع أكبر أصحابه

((عن الليث عن نافع كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.))

وقول الرواي (كان عبد الله اذا سئل عن ذلك ) فاللفظ (كان ) يدل على المداومة على هذا الجواب

وهنا فرق بين حالتين
الحالة الأولى , المطلق لم يتجاوز الثنتين , فهنا تبقى له طلقة ثالثة جائزة , فانه يمتثل ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم في مراجعة امرأته , لأنه بقي عنده طلقة ثالثة
الحالة الثانية , الذي طلق امرأته ثلاثا , فهذا قد حرمت عليه المرأة ولا يمكنه ارتجاعها ليطلقها في الطهر فلم يبق له الا تطليقها في هذا الحيض الذي أوقع فيه الثلاث ,
وهذا معنى يعتد بذلك الطلاق ,
وكذلك هو المعنى في قوله للسائل أرأيت ان عجز واستحمق , أي ان عجز عن ردها واكتفى بتطليقها الأول , فانه يعتد به لأجل عجزه وحمقه , وهكذا فسرها المهلب وهو الظاهر من اللفظ
وابن عمر لم يعجز فقد رد امرأته بأمر النبي عليه الصلاة والسلام , وطلقها في الطهر واعتد بطلاق الطهر الذي لم يمسها فيه , ولم يعتد بتلك التطليقة
وهذا هو معنى قوله في رواية نافع عنه
(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.))

فقوله (اعتد بها ) يحتمل معنيين
الأول , من العدة , أي أنه جعل التطليقة زمنا لاستقيال العدة , ومعلوم أنه اعتد في زمن الطهر كما أمر , وقوله (واحدة) يدل على أنه لم يحتسب الأولى , لأن السائل لا بد أنه يعلم أن ابن عمر اعتد في الثانية فلم يسأله عن ذلك وانما سأل عن الأولى , لذلك قال (ما صنعت التطليقة ؟).

الثاني , المقصود بالاعتداد الاحتساب و على هذا فواضح أن اعتد بواحدة وليس باثنتين
فعلى الاحتمالين ليس في كلام ابن عمر احتساب طلقتين في طلقة واحدة

ولا يوجد في كلامه أبدا أن هذه المرأة قد جمع عليها طلاقين , وماكان النبي عليه الصلاة والسلام ليأمره أن يرجع من طلاق الى طلاق , فما الفائدة من الطلاق الثاني الذي قد تيقن وقوعه لو كان الطلاق الأول قد وقع ؟
وهذا يؤكد قول من روى أنه لم يره شيئا , بل رآه شيئا سيئا , منهيا عنه غير مأمور به , لذلك جاء في الحديث أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد , فهذا الطلاق مردود مرفوض لزواله عن شرطه وهو وقت ايقاعه
فلو قيل (صل الصلاة لوقتها ) كان الوقت شرطا في صحته فمن أوقعها خارج وقتها كانت مردودة
وكذلك الطلاق (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )

فشرط صحة الطلاق أن يكون في العدة أي في الوقت الذي جعله الله تعالى صالحا لايقاع الطلاق , ولذلك تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ابن عمر , في رواية سالم عند مسلم فأمره برد امرأته ليستقبل الطهر وهو الزمن الذي يباح فيه ايقاع الطلاق الشرعي المأذون فيه المعتد به .

لذلك جاء في اللفظ المتفق عليه بين الرواة في هاته القصة
((( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

وهذه رواية نافع وسالم وعبد الله بن دينار وطاوس عن ابن عمر , وهذا هو القدر المشترك بينهم
وليس فيها من كلام النبي عليه السلام حرف واحد يدل على وقوع الطلاق الأول , ولفظ الطلاق انما قاله بعد ارتجاعها , وقوله (فتلك العدة التي أمر أن يطلق لها النساء ) هو الموافق للآية السابقة
فمن لم يطلق للعدة فقد خالف الأمر , ومن عمل عملا ليس عليه الأمر فهو رد
لذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل , وأمر بايقاعه في وقته الذي شرع فيه .
اقتباس:
وقال ابن عبد البر : قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم : ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة .
قد سبق أن هذا القول قد قاله غير أبي الزبير , فقد تابعه أربعة , وعلى فرض أنه لم يتابع فلم يخالف أحدا , فقد روى ما رووا ثم زاد عليهم ما لم يزيدوا

اقتباس:
وأما قولك: وليس في اجابته أي شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام , لذلك كل الثقات الذين رووا القصة لم يذكر أحد منهم شيئا من ذلك بل اتفقوا على ذكر المراجعة والتطليق للعدة.فيعكر عليه ما جاء بعدُ في الفتح : [ وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة " فقال عمر : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم " ...
المقصود اتفاق أصحاب ابن عمر الكبار , نافع وسالم وعبد الله بن دينار وطاووس فان روايتهم في الصحيح بهذا القدر المشترك
((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طلق)

ونافع رواه عنه مالك أوثق الناس فيه
وحتى رواية شعبة عن أنس بن سيرين في الصحيح ليس فيها تلك العبارة , ولو صحت ما تركها مسلم لا سيما أن فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام .
وعلى فرض أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة -وهو لم يفعل - فهذا اجتهاده ورأيه وليس فيه شيء مرفوع , بل انه لم يباشر سؤال النبي عليه الصلاة والسلام , فالذي سأل هو أبوه عمر رضي الله عنهما
لذلك كان قوله أن المطلق ثلاثا في الحيض يعتد بها , لم يقله أحد من الصحابة وهو ذات الأمر الذي نهي عنه في طلاقه , مع أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد أيضا منهي عنه
فاجتمع أمران منهي عنهما في عمل واحد , فأنى لمثل هذا أن يوقعه الشارع ؟



رد مع اقتباس