عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09 Sep 2017, 04:16 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

بل أنت بارك الله فيك على حسن الخلق وجميل العبارة ودقة الاشارة
واني أفرح فرحا شديدا حين أجد من أتحاور معه في مسائل الفقه مثل هاته المسألة التي اشتهر شيخ الاسلام باشهارها مخالفا بها جماهير العلماء حتى اتهم هو وتلميذه بسببها ومعها مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد

اقتباس:
إلا أنّني استشكلتُ أشياء، وهي:
1- قول ابن عمر وهو صحابي ولا مخالف له من الصحابة، بل خالفه جماعة من التابعين ومن دونهم. والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه مثله . ...
هذا بعد ترجيح ما جاء في رواية مسلم ومعلقات البخاري عن زيادة أبي الزبير و التي قد تكون شاذة لمخالفتها للصحيح ولا تعتبر من زيادة الثقة المقبولة كما لا يخفى. إلا إذا ثبت أن الزيادة أثبت مما جاء في رواية مسلم.
أما رواية البخاري فهي معلقة , وهو اذا علق الرواية عن شيوخه يكون ذلك اشارة منه الى اعلالها بالشذوذ لأن شيخه أبا معمر قد سمع منه
لذلك روى البخاري قبل تلك الرواية المعلقة رواية أنس بن سيرين وفيها سؤاله له ( قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ.)
ولو كان الأمر كما قال أبو معمر في الرواية المعلقة عن سعيد بن جبير (حسيت علي بتطليقة ) , لذكرها عبد الله بن عمر لكل من سأله عن هذا الطلاق , وهو لم يقلها قط , بل كان يقول (فمه)
وكان يجيب أحيانا بقوله (أرأيت ان عجز واستحمق ؟)

وليس في اجابته أي شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام , لذلك كل الثقات الذين رووا القصة لم يذكر أحد منهم شيئا من ذلك بل اتفقوا على ذكر المراجعة والتطليق للعدة , وهذا ما رواه الامام مالك و أيوب وعبيد الله والليث عن نافع , ورواه كذلك سالم مثل رواية نافع وليس فيه ذكر للاعتداد
وتابع نافعا وسالما عبد الله بن دينار وكذا طاوس عند مسلم

أما رواية مسلم (كَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا،))

فهي صريحة أنها من كلام التابعي أو من دونه , والتابعي في هاته الرواية هو سالم , وقد تقدم أن رواية سالم المتفق عليها من طريق مالك أثبت الناس فيه ليس فيها هاته الزيادة , فدل ذلك أنها من زيادة الراوي عن سالم , وليس فيها أي متمسك لمن أوقع الطلاق

فتبين مما سبق أن أبا الزبير لم يخالفه أحد من التابعين , لأنهم سكتوا عن شيء زاده هو , و روى القصة كما رووها وزاد عليهم (ولم يرها شيئا ) , وزيادة الثقة مقبولة اذا لم يخالف , ولم يشذ , وقد توبع على ذلك ولم يتفرد

اقتباس:
2- القاعدة التي تقول: الصحابي أدرى بمرويه من غيره.
فإذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره
نعم بارك الله فيك , وهو لم يرو أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها عليه , بل في رواية أبي الزبير أنه لم يرها شيئا , وكان يسأل عن هذا الطلاق فيقول كما في رواية مسلم عن أنس بن سيرين ( قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةَ الَّتِى طَلَّقْتَ وَهْىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَالِىَ لَا أَعْتدُّ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.))

وقوله هذا يقصد أنه يعتد بها ان عجز عن مراجعتها , فان عجز واستحمق على تطليقها في الطهر فلا بد أن يعتد ابتداء من تلك الحيضة التي طلقها فيها
و هذا الذي بقصده ابن عمر من احتساب التطليقة لا كما فهمه الكثيرون من أنه يحتسب التطليقتين ويعتد بالثانية , فهذا لا يفعله ولم يفعله ولم بأمر به
يدل على ذلك هاته الرواية في الصحيح بأصح الأسانيد

(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.)) انتهى
وابن عمر طلق مرتين , واعتد بالثانية لما أمر بمراجعة امرأته , ومع ذلك قال نافع أعلم الناس به (واحدة اعتد بها ) وهذا نص قاطع للنزاع لمن تأمله
ولذلك كان يفتي من طلق امرأته ثلاثا أنها يانت منه وعصى ربه في طلاقه , لأنه أوقعه في الحيض وليس له حق في ارتجاع امرأته ليطلقها في الطهر لأنه يصير طلاقا رابعا
فقد روى مسلم في احدى زياداته على رواية الليث بن سعد عن نافع
(وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِى رِوَايَتِهِ:
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.))

فهذا الطلاق الذي احتسبه ابن عمر كان في الحيض , ولم يقصد ابن عمر أن الرجل يرتجع امرأته ليحتسب عليه الطلقتين
ومع ذلك فان الراوي قد يخالف مرويه , والعبرة بروايته لا ياجتهاده
من ذلك أنه كان يصوم يوم الشك , مع أنه هو الذي روى الحديث (فان غم عليكم فأكملوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)
وهو الذي روى الحديث الآخر ( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فاقدروا له )
والحديث الأول يفسر ما أجمل في الثاني , ومع ذلك فابن عمر لم يكن يكمل عدة شعبان بل كان يصوم هذا اليوم
فهل يقال ان الراوي أعلم بما يرويه ؟ ولذلك أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم

فالعبرة بما روى لا بما رأى ,
وأتوقف هنا اضطرارا لا اختيارا فالى الملتقى القريب باذن الله تعالى







رد مع اقتباس