عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 22 Mar 2020, 06:11 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي

حفظك الله أبا حاتم وقد أحسنت خصوصا لما عرّجت على كبير الجهلة المطّيين بقولك:
(ونحن بدورنا نقول لهذا الجاهل: نمهلك إما للجلوس عند الشيخ خالد حمودة لتكمل ما بدأته عنده من الاستفادة في العلم، أو الجلوس عند غيره من أهل العلم وطلبته، وإما بلوزم بيتك وختم فيك لعلك تتخلص من تبعات آثام الجهل وآثاره.)


وأما تتمة المقال فكانت صفعة قوية للذي أزّ هذا الفدائي،

وابن حزم خالف الإجماع ولم يأت بدليل مع الأسف

قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ مَن فاتتْه الجُمعةُ من المقيمين أن يُصلُّوا أربعًا) الإجماع (ص: 40).
قال ابنُ تيميَّة: (وقد اتَّفق المسلمون على أنَّ... الجُمعة لا يَقضيها الإنسانُ، سواء فاتتْه بعُذر أو بغير عذر، وكذلك لو فوَّتها أهلُ المصر كلُّهم لم يصلُّوها يوم السبت) منهاج السنة (5/218).
قال النوويُّ: (وأجمعتِ الأمَّةُ على أنَّ الجمعة لا تُقضى على صورتها جمعةً، ولكن مَن فاتته لزمتْه الظُّهر) المجموع (4/509).
قال ابنُ رجب: (اتَّفقوا على أنَّه متى خرَج وقت الظهر، ولم يصلِّ الجمعةَ فقد فاتتْ ويُصلِّي الظهر) فتح الباري (5/420).
وقال ابن باز: (من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمدا يتوب إلى الله سبحانه ويصليها ظهرا).
(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 332)

رد مع اقتباس