عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 09 Feb 2008, 11:06 PM
أم جهان أم جهان غير متواجد حالياً
وفقها الله
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 118
افتراضي

الباب الحادي عشر في حكم بول الغلام والجارية قبل أكلهما الطعام

ص -151- الباب الحادي عشر: في حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام
ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل" قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه الحاكم وقال هو على شرط الشيخين
وعن عائشة رضي الله عنها قالت "أ تي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء" رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم ولم يغسله
وعن أم كرز الخزاعية قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل رواه الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل"
وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال "إنما ينضح من بول الذكر وبغسل من بول الأنثى" رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الحاكم هو صحيح



ص -152- وفي صحيح الحاكم من حديث عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن والحسين فبالا على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام قال الحاكم هو صحيح ورواه أهل السنن وذهب إلى القول بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه حتى ذهب داود إلى طهارة بول الغلام قال لأن النص إنما ورد بنضحه ورشه دون غسله والنضح والرش لا يزيله
وقال فقهاء العراق لا يجزئ فيه إلا الغسل فيهما جميعا هذا قول النخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه لعموم الأحاديث الواردة بغسل البول وقياسا على سائر النجاسات وقياسا لبول الغلام على بول الجارية والسنة قد فرقت بين البولين صريحا فلا يجوز التسوية بين ما صرحت به السنة بالفرق بينهما وقالت طائفة منهم الأوزاعي ومالك في رواية الوليد بن مسلم عنه ينضح بول الغلام والجارية دفعا للمشقة لعموم الابتلاء بالتربية والحمل لهما وهذا القول يقابل من قال يغسلان والتفريق هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة
قال أبو البركات ابن تيمية والتفريق بين البولين إجماع الصحابة رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة وقال إسحاق بن راهويه مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرش بول الصبي الذي لم يطعم الطعام ويغسل بول الجارية طعمت أو لم تطعم قال وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قال ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوى الغلام والجارية انتهى كلامه والقياس في مقابلة السنة مردود
وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق أحدها أن بول الغلام يتطاير وينشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله وبول الجارية يقع في موضع



ص -153- واحد فلا يشق غسله الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة
قال الأصحاب وغيرهم النضح أن يغرقه بالماء وإن لم يزل عنه وليس هذا بشرط بل النضح الرش كما صرح به في اللفظ الآخر بحيث يكاثر البول بالماء ولا يبطل حكم النضح بتعليق الغسل والشراب والتحنيك ونحوه لئلا تتعطل الرخصة فإنه لا يخلو من ذلك مولود غالبا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته تحنيك الأطفال بالتمر عند ولادتهم وإنما يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذيا به والله أعلم
الباب الثاني عشر في حكم ريق الرضيع ولعابه وهل هو طاهر أو نجس لأنه لا يغسل فمه مع كثرة قيئه

ص -154- الباب الثاني عشر: في حكم ريقه ولعابه
هذه المسألة مما تعم به البلوى وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيرا ولا يمكن غسل فمه ولا يزال ريقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك ولا منع من الصلاة فيها ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل فقالت طائفة من الفقهاء هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع والنجاسة بعد الاستجمار ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض وقال شيخنا وغيره من الأصحاب بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة كما كان ريق الهرة مطهرا لفمها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس مع علمه بأكلها الفأر وغيره وقد فهم من ذلك أبو قتادة طهارة فمها وريقها وكذلك أصغى لها الإناء حتى شربت
وأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي إلى الهرة ماء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها واحتمال ورودها على ماء كثير فوق القلتين في المدينة في غاية البعد حتى ولو كانت بين مياه كثيرة لم يكن هذا الاحتمال مزيلا لما علم من نجاسة فمها لولا تطهير الريق له فالريق مطهر فم الهرة وفم الطفل للحاجة وهو أولى بالتطهير من الحجر في محل الاستجمار ومن التراب لأسفل الخف والحذاء والرجل الحافية على أحد القولين في مذهب مالك وأحمد وأولى بالتطهير من الشمس والريح وأولى بالتطهير من الخل وغيره من المائعات عند من يقول بذلك وأولى بالتطهير من مسح السيف والمرآة والسكين ونحوها من الأجسام الصقيلة بالخرقة ونحوها كما كان الصحابة



ص -155- يمسحون سيوفهم ولا يغسلونها بالماء ويصلون فيها ولو غسلت السيوف لصدئت وذهب نفعها وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في سيفي ابني عفراء فاستدل بالأثر الذي فيهما على اشتراكهما في قتل أبي جهل لعنه الله تعالى ولم يأمرهما بغسل سيفيهما وقد علم أنهما يصليان فيهما والله أعلم
الباب الثالث عشر في جواز حمل الأطفال في الصلاة وان لم يعلم حال ثيابهم

ص -156- الباب الثالث عشر: في جواز حمل الأطفال في الصلاة وإن لم يعلم حال ثيابهم
ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها ولمسلم حملها على عنقه
ولأبي داود بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت زينب على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته وهذا صريح أنه كان في الفريضة وفيه رد على أهل الوسواس وفيه أن العمل المتفرق في الصلاة لا يبطلها إذا كان للحاجة وفيه الرحمة بالأطفال وفيه تعليم التواضع ومكارم الأخلاق وفيه أن مس الصغير لا ينقض الوضوء
الباب الرابع عشر في استحباب تقبيل الأطفال والأهل

ص -157- الباب الرابع عشر: في استحباب تقبيل الأطفال
في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "من لا يرحم لا يرحم"
وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تقبلون صبيانكم فقالوا نعم فقالوا والله لكنا ما نقبل فقال "أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة"
وفي المسند من حديث أم سلمة قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قالت الخادم إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما بالسدة قالت فقال لي قومي فتنحي عن أهل بيتي قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهم الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى فقبل فاطمة وقبل عليا وأغدف عليهما خميصة سوداء وقال "اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي قالت فقلت وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأنت وفي طريق أخرى نحوه وقال إنك إلى حير.

الباب الخامس عشر في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم

ص -158- الباب الخامس عشر: في وجوب تأديب الأولاد وتعليمهم والعدل بينهم
قال الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } التحريم 6 قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم وقال الحسن مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير وفي المسند وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ففي هذا الحديث ثلاثة آداب أمرهم بها وضربهم عليها والتفريق بينهم في المضاجع"
وقد روى الحاكم عن أبي النضر الفقيه ثنا محمد بن حموية ثنا أبي ثنا النضر بن محمد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله"
وفي تاريخ البخاري من رواية بشر بن يوسف عن عامر بن أبي عامر سمع أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن" قال البخاري ولم يصح سماع جده من النبي صلى الله عليه وسلم
وفي معجم الطبراني من حديث سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أم يتصدق كل يوم بنصف صاع على المساكين"
وذكر البيهقي من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن أبيه



ص -159- عن عطاء عن ابن عباس قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد قال أن يحسن اسمه ويحسن أدبه قال سفيان الثوري ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه وقال إن هذا الحديث عز من أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها وقال عبد الله بن عمر أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ما ذا أدبته وما ذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك
وذكر البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم حدثنا شداد بن سعيد عن الجريري عن أبي سعيد وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه"
وقال سعيد بن منصور حدثنا حزم قال سمعت الحسن وسأله كثير ابن زياد عن قوله تعالى { رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ } الفرقان 74 فقال يا أبا سعيد ما هذه القرة الأعين أفي الدنيا أم في الآخرة قال لا بل والله في الدنيا قال وما هي قال والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل
وقد روى البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
فصل: ومن حقوق الأولاد العدل بينهم في العطاء والمنع



ص -160- ففي السنن ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم"
وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت له انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي قال له إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق" ورواه الإمام أحمد وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول "أكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا فقال أرجعه" وفي رواية لمسلم فقال "افعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة"
وفي الصحيح "أشهد على هذا غيري" وهذا أمر تهديد لا إباحة فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليها وأخبر أنها لا تصلح وأنها جور وأنها خلاف العدل
ومن العجب أن يحمل قوله اعدلوا بين أولادكم على غير الوجوب وهو أمر مطلق مؤكد ثلاث مرات وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق وما بعد الحق إلا الباطل هذا والعدل واحب في كل حال فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة
وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن



ص -161- أنس أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما عدلت بينهما وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة
وقال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده فانه كما أن للأب على أبنه حقا فللابن على أبيه حق فكما قال تعالى { وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً } العنكبوت 8 قال تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } التحريم 6
قال علي بن أبي طالب علموهم وأدبوهم وقال تعالى { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي } النساء 36
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "اعدلوا بين أولادكم" فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم قال الله تعالى { وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ } الاسراء 31 فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا

رد مع اقتباس