عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 22 Dec 2007, 10:35 PM
بشير ابو عبد الرحمن بشير ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً
bachir-dellys.blogspot
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
إرسال رسالة عبر MSN إلى بشير ابو عبد الرحمن
افتراضي

اضافات اخرى
س : هل يجوز المسح على العمائم وما هي حدود ذلك وما هي صفة العمامة ؟
ج : المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس ، والأذنين .

س : هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟
ج : أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً .

وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه ، فيمسح عليه .

وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام احمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .

س : الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟
ج : الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه

رد مع اقتباس