عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 22 Dec 2007, 10:31 PM
بشير ابو عبد الرحمن بشير ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً
bachir-dellys.blogspot
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
إرسال رسالة عبر MSN إلى بشير ابو عبد الرحمن
افتراضي

البحث الثاني
: إذا لبس خفاً على خف فلا يخلومن حالين :


الأولى : أن يكون بعد الحدث فالحكم للأسفل ، ولا يمسح الأعلى



الثاني : أن يكون قبل الحدث فهوبالخيار ، فإن مسح الأسفل تعلق الحكم به ولا يضره نزع الأعلى ، وإن مسح الأعلى تعلق الحكم به . فإن نزعه لزم نزع الأسفل ، ومتى مسح أحدهما لم ينتقل إلى الثاني . ولا يصح المسح عليهما إن كانا مخرقين ، ولا على الأسفل إن كان هوالمخرق .

وفي الفروع (1/160) : ولا يمسح خفين لبسا على ممسوحين ويتوجه الجواز (و) لمالك . وفي ص (172) : وإن نزع خفاً فوقانياً مسحه فعنه يلزم نزع التحتاني فيتوضأ أويغسل قدميه على الخلاف ، وعنه لا يلزمه (وهـ م ) فيتوضأ أويمسح التحتاني مفرداً على الخلاف . أ . هـ .

قلت : وعلى القول بأن النزع لا ينقض الطهارة لا شيء عليه .

وفي المجموع للنووي (1/490) إذا جوزنا المسح على الجرموق (ملبوس رجل يلبس فوق الخف لا سيما في البلاد الباردة ) فقد ذكر أبوالعباس بن سريج فيه ثلاث معان ، أصحها أن بدل عن الخف ، والخف بدل عن الرجل . الثاني : أن الأسفل كلفافة والأعلى هوالخف . والثالث : أنهما كخف واحد ، فالأعلى ظهارة والأسفل بطانة ، وفرع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة ، وذكر منها لونزعه بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله ، فإن قلنا بالأول لم يجب نزع الأسفل فيمسحه لكن هل يكفيه مسحه أولا بد من إعادة الوضوء فيه القولان في نازع الخفين . وإن قلنا بالثالث فلا شيء عليه . وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل وغسل القدمين . وفي وجوب استئناف الوضوء القولان .

فحصل من الخلاف في المسألة خمسة أقوال :

احدها : لا يجب شيء ، وأصحها مسح الأسفل فقط .

الثالث : يجب مسحه مع استئناف الوضوء .

الرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين .

الخامس : يجب النزع واستئناف الوضوء.
وفي ص (490) أيضاً : إذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ، ثم لبس الجرموق على طهارة المسح، ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران ، ثم قال عن الجواز: إنه الأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة . وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . قال الرافعي : قال الشيخ أبوعلي : إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من لبس الجرموق . أ. هـ. وقوله من حين حين أحدث بناءً على ابتداء المدة من الحدث ، وسيأتي الخلاف في ذلك

.

رد مع اقتباس