عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 22 Dec 2007, 10:27 PM
بشير ابو عبد الرحمن بشير ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً
bachir-dellys.blogspot
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
إرسال رسالة عبر MSN إلى بشير ابو عبد الرحمن
افتراضي

مسائل مهمة فى المسح على الخفين


الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد:
فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية ، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله .



1 اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهوقول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .



2 ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح . قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .




3 مدة المسح على يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهوإحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال النووي : وهوالمختار الراجح دليلاً .




4 إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر .

5 إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم .

6 إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر.
7 إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم .




8 إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهومذهب أبي حنيفة ، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم . قال في الفائق : وهوالنص المتأخر يعني عن أحمد وهوالمختار . أ.هـ .
وإن انتهت مدة املسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .



9 إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً .




10 إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .

11 إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .

12 إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح .

قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً .أ.هـ.
وقال النووي : إن هذا هوالأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول .أ.هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول

.

13 إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟

لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان : منها أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة .
قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته

14 إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية

15 إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم : وهوالقول الذي لا يجوز غيره . وقال أيضاً : لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين يعني أمدي المسافر والمقيم بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث أ.هـ

.

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين .

حرر في 7 من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف 7/4/1411 هـ على يد محرره محمد الصالح العثيمين ، والحمد لله رب العالمين .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم




الحمد لله رب العالمين ، واصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد .


فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة ، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل ، وأدخلت عليها شيئاً يسيراً من التعديلات ، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وأن لا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره .


وأسال الله للجميع التوفيق والقبول .


قال ذلك كاتبه


محمد الصالح العثيمين


في 19/5/1410 هـ

رد مع اقتباس