22 Dec 2007, 10:22 PM
|
bachir-dellys.blogspot
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
|
|
س6/ هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أوالكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أن سيمسح مسح مقيم أومسح مسافر أم هي غير واجبة ؟
جـ6 / النية هنا غير واجبة،لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لولبس الثوب فإنه لا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما . ولا كذلك نية المدة بل عن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها .
* * *
س7/ ما هي المسافة أوالسفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها ؟
جـ7/ السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هوالسفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها ، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول إذا كنا سفراً ، فمادام الإنسان مسافراً يقصر الصلا فإنه يمسح ثلاثة أيام .
* * *
س8/ إذا وصل المسافر أوسافر المقيم وهوقد بدأ بالمسح فكيف يكون حساب مدته ؟
جـ8/ إذا مسح وهومقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح .
وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم ، هذا هوالقول الراجح ، وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولكن الراجح ما قلناه أولاً ، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام .
* * *
س9 / شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
جـ9/ في هذه الحال يبني على اليقين ، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أولصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح ، ودليل هذه القاعدة وهوأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وأن الأصل العدم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً) [5][5].
* * *
س10/ رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته ؟
جـ10/ إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواءً كان مقيماً أومسافراً فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلاً ، لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت ، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءاً كاملاً بغسل رجليه ، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة
|