الموضوع: طلاق الهازل
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 14 Mar 2018, 12:07 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

بارك الله فيكم جميعا على الاضافات والايضاحات
اقتباس:
و بمناسبة ذكر مثل هذه المسائل، أود التذكير بكلام أهل العلم فيمن يفتي الناس في الأمور الكبار كالطلاق و غيرها.

قال بقية السلف الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله :

"...كذلك الأمور الكبار وهذا أمر مهم الأمور
الكلام السابق ليس فيه فتوى وانما هو نقل للفتوى عن أهلها الذين لهم الحق في الافتاء فيها والحمد لله .

و قد تكلم في الروايات السابقة بدعوى الاضطراب حيث ذكر العتق مكان الرجعة لكن الخلاف في زيادة العتق أو الرجعة فهذا ليس قادحا في الاحتجاج بهذه الروايات لأنها اتفقت كلها على الطلاق والنكاح وهذا هو القدر المشترك بينها كما روى عبد الرزاق وغيره عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ وكذا روى
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ»، وَقَالَ: «لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ» وهذا اسناد في غاية الصحة
ومثله أيضا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ "
فقد اتفق الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء ومروان( مع الاختلاف في صحبته )رواه عنه سعيد, و كبار التابعين سعيد والحسن وعطاء وعبيدة (من المخضرمين) والضحاك ولا يعلم لهؤلاء ولا لغيرهم مخالف ولا أحد أعلم بالاجماع والاختلاف من ابن المنذر في زمانه (من طبقة البخاري أو متأخر عنه قليلا) وقد وافقه على دعوى الاجماع الترمذي فلم يذكر الا قولا واحدا عن الصحابة والتابعين ووافقهم من بعدهم الخطابي ثم تبعهم ابن عبد البر الذي لا يلحقه أحد في الاطلاع على مذهب مالك وغيره وتتابع الناس على هذا القول وقبله الباجي وابن رشد الحفيد وغيرهم
وان كان ثمة اختلاف ففي مذهب مالك وقد ذكر الباجي وغيره أن مشهور المذهب هو الوقوع وحكى عن ابن المواز قول مالك في النكاح صريحا وابن العربي نقل الاجماع على الطلاق مع أن كلام مالك المنقول يصرح بوقوع نكاح الهازل وعلى كل حال فهذا يكمل الآخر ومن المستبعد أن مالكا يثبث وقوع أحدهما وينفي الثاني فاما يوقعهما جميعا أو ينفيهما جميعا , و قد أشرت سابقا أن رواية المصريين والمغاربة غالبا ما تخالف صحيح وصريح مذهب مالك الذي ينقله عنه المدنيون من أصحابه والعراقيون كمسألة التأمين خلف الامام فقد نقل عنه ابن القاسم أن المأموم لا يأمن خلاف ما نقل عنه أهل المدينة فقالوا يأمن وفاقا لما أخرجه هو في موطئه وهو مروي في الصحيحين عن أبي هريرة (اذا أمن الامام فأمنوا) والله أعلم


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 14 Mar 2018 الساعة 09:56 PM
رد مع اقتباس