عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17 Dec 2016, 11:48 PM
عز الدين بن سالم أبو زخار عز الدين بن سالم أبو زخار غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: ليبيا
المشاركات: 548
افتراضي

مهم
عقوبة جريمة الاغتصاب قد تصل إلى القتل إذا كان تحت تهديد السلاح, لأنها تكون حِرابة حينئذ, وهي أشد من قطع الطريق لأخذ المال.

جاء في قرار "هيئة كبار العلماء" رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ : (إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادًا ، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة ، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض ، أو أحدث إخافة السبيل, وقطع الطريق ، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار ، كما هو الراجح من آراء العلماء - رحمهم الله تعالى - .
قال ابن العربي يحكي عن وقت قضائه : رفع إليّ قوم خرجوا محاربين إلى رفقة ؛ فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ، ومن جملة المسلمين معه فيها ، فاحتملوها ، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم ، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين؟ فقالوا : ليسوا محاربين ؛ لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج ، فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال ، وأن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم ، وتحرب من بين أيديهم ، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج ا . هـ .
ب- يرى المجلس في قوله تعالى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ أن (أو) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الكريمة . وقول كثيرين من المحققين من أهل العلم - رحمهم الله - .
جـ- يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام- القضاة - إثبات نوع الجريمة والحكم فيها ، فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فسادًا ؛ فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل ، أو الصلب ، أو قطع اليد والرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض ، بناء على اجتهادهم ، مراعين واقع المجرم ، وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع ، وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل ؛ فإنه يتعين قتله حتمًا كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعًا ، وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة : " لا نزاع فيه ") انتهى بنصه.

رابط موقع الرئاسة العامة التي ورد على صفحته القرار/ http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...&************=

وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن": (وأحكام المحارب في هذه الآية مخالف لذلك, اللهم إلا أن يريدَ إخافةَ الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلبة على الفروج, فهذا أفحشُ المحاربةِ, وأقبح مِن أخذ الأموال, وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى: ويسعَون في الأرض فسادًا) انتهى [طبع مؤسسة الرسالة, الجزء السابع, ص 444].

هذا على عجالة شديدة, والمسألة ليست بتلك البساطة بارك الله فيك, لتشنع على جرم, وتهون من الآخر مقارنة به, لذا الرجاء أن تُتْرَكَ النوازل, والمهمات, والمسائل الكبيرة للعلماء وأهل الفن, ولا يجتهد العامي أو حتى طالب العلم على الواقع إلا تحت أنظار من يصوبه من الكبار. وما سالت الدماء -أصلا- إلا بخوض البعض فيها, رغم بعده عن الواقع, وأسوأ من ذلك إذا كان الخائض جاهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

كتبه/ سعد محمد صمدعي
ماجستير أصول فقه

التراجع
أستغفر الله العظيم مما وقعت فيه من خطأ.
جزاك الله خيرا أخي سعيد على ما أفدت وبينت.
وإن كان ما المقصود مما كتب ليس التقليل من شأن جريمة الإغتصاب، وإنما التحذير من جريمة القتل التي استهان بها بعض المجرمين وكذلك التحذير من الرضي بقتل من قتل بغير حق.
وليس هذا من باب التحدث في مسائل النوازل، والمهمات، والمسائل الكبيرة، وخطر القتل بغير حق والرضي به يعرفه من له أدني بصره.

رد مع اقتباس