04 Jul 2012, 06:33 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
|
|
اقتباس:
وفقك الله أخي عبد الصمد لما فيه الصواب والحق.
يظهر والله أعلم أن القول بأن الحكم الشرعي: هو مفهوم الدليل الشرعي, أو هو مدلوله, أو مقتضاه, أو موجبه, لا اختلاف بينها؛ إذ مؤداها واحد؛ بيانه:
إن كان مفهوم الخطاب الشرعي الإيجاب فهو يفيد الأمر, وهو مدلوله ومقتضاه وموجبه.
وإن كان مفهوم الخطاب الشرعي التحريم فهو يفيد المنع والترك, وهو مدلوه ومقتضاه وموجبه.
|
اللغوي يبصر أحيانا إلى الفرق الذي قد يخفى على غيره ،قال النبي صلى الله عليه وسلم :(رحم الله عبداً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى).
اقتضى: أي طلب حقه ليستوفيه، هذا هو الأصل اللغوي ، ثم صار في عرف الناس ما معناه المستلزم ، أو المستوجب أو المتطلب ، وبه يتضح اعتراضنا عليه كونه غير جامع لما قررناه من مسألة مخالفة السلف فهما لمستوجب الدليل ، ومثاله مسألة استحباب السحور المذكورة آنفا.
اقتباس:
كما تقول (الشارع) و(المشرع) وأمثال ذلك.
|
أليس في قوله تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)وقوله (ثم جعلناك على شريعة من الأمر) من تقرير أصل وصف الله بالشارع ، ثم إن العلماء يصفون من باب الإخبار الله بالمتكلم ولا يصفونه بالناطق؟
أما عن استدلالي بالآية فجزاك الله خيرا أخي على التوضيح ، وهي مثبتة في أصلي (الجمع المقبول) وبناء عليه سأغيرها، وإذا كان عند أخي بديل عنها أكون له شاكرا
|