29 Oct 2017, 06:20 AM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2015
الدولة: ليبيا
المشاركات: 548
|
|
بارك الله فيك اخي منصور هذا كلام اهل العلم كيف نوجه فهمهم
سئلت اللجنة الدائمة في قريتنا ينسب بعض كبار السن الابن إلى أمه دون أبيه، فما الحكم؟
فأجابت: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} فإن لم يعلم أبوه نسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
|