الموضوع: طلب
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 01 Oct 2007, 01:46 PM
أبو أنس عبد الهادي أبو أنس عبد الهادي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: الجزائر - مدينة سعيدة
المشاركات: 361
افتراضي بالنسبة للمالكية..

جزاكم الله خيرا،

بحثت في شروح مختصر خليل وحواشيه، وفي شروح الرسالة وحواشيها، وفي المدونة، وفي المنتقى شرح الموطّأ فلم أجد في إجازة إخراجها نقدا إلا هذا:

التاج والإكليل لمختصر خليل > كتاب الزكاة > فصل في زكاة الفطر

متن ( مِنْ أَغْلِبْ الْقُوتِ )

شرح المتن قال: وَفِي كِتَابِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُخْرِجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ثم هذا بيان أصدرته وزارة الشؤون الدينية في الجزائر،


بيـان المـجلس العلـمي لمؤسسـة المسجـد لولايـة الجزائــر
1- زكاة الفطر وإخراجها بقيمتها نقدا:

القول بجواز إخراج القيمة وبالتحديد "النقود" يحكيه التابــعي الجليــل أبو إسحاق السبيعي عمن أدركهم من السلف فيقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/174) بسند صحيح. ولقد أدرك أبو إسحاق عددا من الصحابة " ، منهم علي بن أبي طالب، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وجرير بن عمر، وعدي بن حاتم، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم. ولم ينقل عن أحد من الصحابة القول بعدم جواز إخراج القيمة، بل ثبت عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ القيمة من أهل اليمن بدل الحنطة والشعير، وذلك في زكاة الحبوب، ويبعث بذلك إلى النبي في المدينة، لأنه كان يرى أن القيمة أيسر على أهل اليمن من أداء الحبوب وأنفع لفقراء المهاجرين، ولم يرد عن النبي أنه أنكر على معاذ، وفي ذلك دلالة قاطعة على أن باب الزكاة باب معقول المعنى، ويدخله النظر والقياس، وليس أمرا تعبديا محضا، ونص الحديث الوارد بإخراج زكاة الفطر بأصناف الأطعمة المذكورة فيه، معلل بإغناء الفقراء وسد حاجتهم يوم العيد، وهذا من مقاصد الشريعة التي ينبغي مراعاتها.
وجواز إخراجها قيمة، هو مذهب الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة وأصحابه، وسفيان، وإسحاق ابن راهويه، وأبي ثور، كما قال به جماعة من المالكية مثل ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وعيسى بن دينار، ويرى ابن تيمية جواز إخراج القيمة إذا دعت إلى ذلك المصلحة.
خلاصة القول: يجوز دفع صدقة الفطر بالدنانير في مجتمعنا وهو أيسر وأنفع للفقراء، وتجب على كل مسلم ومسلمة غنيا كان أو فقيرا، بالغا أو صغيرا، يخرجها المسلم عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.


دعاء الكفارة

رد مع اقتباس