عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06 Aug 2019, 09:26 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





أسئلة وُجِّهَت لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

حكم قصّ الأظفار في العشر الأول من ذي الحجّة

السؤال:
سمعت من بعض الناس أنّه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة هل ما سمعته صحيح؟

الجواب:
إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقص أظفاره ولا شعره ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي ï·؛ أنه قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا، أمّا إذا كان لا يضحّي فلا شيء عليه، يقصّ في عشر ذي الحجّة وغيرها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.

المصدر

*****
حكم ذبيحة (العيدية)

السؤال: مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (ع. س) يسأل ويقول: ما حكم الذبح في يوم العيد سواءً في عيد الفطر أو في الأضحى وتسمى العيدية؟ جزاكم الله خيرًا.

المصدر

*****

السؤال:
إذا أراد الرجل أن يضحي هل يلزم نساءه وبناته وأولاده بأن يكونوا محرمين مثله؟

الجواب عن الشيخ رحمه الله: (صوتي)

http://alandals.net/gets.php?fid=125&id=4029&pid=190806

*****

حكم ذبيحة المرأة

السؤال:
رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف (م. ح) من اليمن، تقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟

الجواب:
نعم، إذا كانت تحسن الذّبح لا بأس، وقد أقرّ النبي ï·؛ المرأة على ذبح بعض الغنم، فالمقصود أنّ المرأة كالرجل لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والإبل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

*****
السؤال: بارك الله فيكم، رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم عبد الله أختنا تقول: إني أريد أن أضحي لوالدتي من حلالها هي؛ لأنها موصية بذلك، فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر؛ لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها أرجو الرد علي وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجل أو امرأة ليس هو مضحياً، فلا حرج عليه أن يأخذ له من شعر شاربه، ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظفاره لا بأس، وهكذا المرأة، لها أن تكد شعرها، ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل إنما هو وكيل، فالوكيل الذي على السبالة -وكيل الضحايا- الذي يضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة، إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله، يتبرع من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله، يتقرب إلى الله بذلك، هذا هو الذي إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً سواء كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله يعني: أخرج من ماله ضحية عنه أو عن أبيه أو عن أمه، أو عنه وعن البيت، هذا هو السنة، فلا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته يعني: جلده، لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ شهر ذي الحجة.
وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن أهل بيته كما هو المشروع، فإن أهله لا يلزمهم الحكم وإنما يلزمه هو، فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً، أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس أن يأخذوا؛ لأنه يضحي هو.
وأما قول بعض الفقهاء: يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، فقولهم: (أو يضحى عنه) ليس عليه دليل، وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني: بالذي يشتري الضحية من ماله أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحي فلا وهكذا أولاده المضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر




حكم الذبح باليسرى مع التسمية:

الجواب: لاحرج في ذلك، لكن الذبح باليمنى أفضل، إذا تيسّر ذلك

فتاوى اللّجنة الدّائمة: 475/22

*****

هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟

نعم، المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها، لأنّ الأصل تشارك الرجال والنّساء في العبادات وغيرها إلاّ بدليل، على أنّه قد ثبت في قصّة الجارية التي كانت ترْعَى غنمًا بسلع، فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا
فذبحتها، وذلك في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأكلها.

مجموع فتاوى ابن عثيمين:81/25

*****

السؤال:
هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنّها لفلان؟

الجواب:
إن ذكر أنّها عن فلان فهو أفضل، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّه يقول: "هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد".
وإن لم يذكره، كفت النيّة، ولكن الأفضل الذّكر، ثمّ إنّ تسمية المضحّى عنه، تكون عند الذبح، يقول: بسم الله، الله أكبر، اللّهمّ هذا منك عن محمد أو عن فلان وفلان ويسمّيه.
وأمّا ما يفعله بعض العامّة، إذا كان ليلة العيد، ذهب إلى المواشي، ليسمّي مَن هي له، وجعل يمسحها من مقدّم الرأس إلى الذيل، ويكرّر التّسمية، فهذا بدعة، لاأصل لها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

مجموع فتاوى ابن عثيمين "59/25". (منقول)


رد مع اقتباس