عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 08 Aug 2019, 09:59 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





السؤال:
رجل توفي وأوصى ورثته بوصية منها أن يضحوا عنه ، فهل يجوز أن يؤكل من الأضحية ؟

الجواب:
https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/012.mp3

*****

السؤال:
هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضراً، هل يجوز له الاستلاف لشراء الأضحية ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علماً بأنّ لهذا الرّجل أشجار تنتج فواكه يتكسب منها ؟

الجواب:
نعم يستحب له، يستقرض ويستدين ويضحّي، إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه، .... الضحية سثنَّة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

*****

السؤال:
رسالة خطها خط أهل المغرب العربي وصاحبها يقول: محفوظ بن محمد محمود يسأل ويقول: مسلم مقيم ببلد غير إسلامي، وإن ذبح الأضحية قد لا يجد محتاجاً يطعمه منها، فهو يرى أن يرسل بثمنها لفقراء المسلمين أو لتذبح بأرضهم فما تعليقكم على هذا أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الجواب:
لا مانع في ذلك إن أرسلها تذبح هناك هذا حسن بواسطة الثقات، وإن أرسل قيمتها فلا بأس، لكن كونه يذبحها عنده إذا تيسّر مَن يأكلها من أصحابه وإخوانه أفضل، يقيم السُّنَّة في محلّه، في الأقليات الإسلامية ويهدي إلى إخوانه الطلبة والمسلمين، ويهدي منها للكفّار. ما في بأس إذا كانوا غير محاربين للإسلام.. أمن وعدم محاربة للإسلام، لأنّها صدقة تطوّع.
وإن أرسلها للفقراء في أفريقيا، أو المجاهدين في الأفغان، أو أرسل قيمتها فلا بأس إذا ما كان عنده من يأكل منها ويستفيد منها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

*****

من الفتوى رقم (4382) السؤال4:
رجل حلق شعره في العشر من ذي الحجة، وهو يريد الأضحية وهو ناسي، فما جزاءه؟

الجواب:
لاشيء عليه، لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (14)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الله سبحانه قال: «قد فعلت» خرجه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
----------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****

الفتوى رقم (11698)

السؤال:
هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:
يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
-------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

*****

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3887)

السؤال:
الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟

الجواب:
لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)، لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحّي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان(17) .

والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كلّه إذا كان مقطوعاً، أمّا إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنّه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
----------------------------------------------------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رد مع اقتباس