عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 07 Aug 2019, 10:06 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





حكم التضحية بذكور الغنم والمعز والبقر والإبل
لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

السؤال:
المستمع صالح علي أبو صفوان بعث برسالة ضمنها جمعاً من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه: هل الأضاحي بالذكور مثل الخراف أو التيوس المخصية، هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟


الجواب:
نعم الضحية مشروعة بالذكور والإناث من الغنم الماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر، كلّها سُنَّة مشروعة سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث، تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة كلّها ضحايا شرعية، إذا كانت بالسنّ الشرعي جذع ضأن ثني معز، ثنية من البقر ثنية من الإبل والنبي ﷺ ضحّى .. كان يضحي بالكبش. بالذّكور. فالذّكر من الضأن أفضل، كبش من الضأن أفضل، كان ﷺ يضحي بكبشين أملحين. فهما أفضل من الإناث وإن ضحّى بالإناث فلا بأس، أمّا المعز، فالأفضل الأنثى وإن ضحّى بالتيس فلا بأس إذا كان قد كمل قد تمّ سنة فأكثر. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

*****

الفتوى6: هل الخنثى عيب في الأضحية ؟

للشيخ الألباني رحمه الله

السائل : هل الخنثى تعتبر عيبا من عيوب الأضحية ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : هل الخنثى تعتبر عيبا من عيوب الأضحية ؟
الشيخ : فيه بالحيوانات هكذا ؟ كيف يعني ؟
السائل : يعني ليس ذكرا وليس أنثى فهل هذا يعتبر عيبا من عيوب الأضحية ؟.
الشيخ : أنا أقول لك في بالحيوانات خنثى ؟
السائل : لا يوجد يعني ؟
الشيخ : -يضحك - أنا لا أعلم ، لكن أجيبك لو كانت أنثى ألا يجوز ؟
السائل : يجوز .
الشيخ : يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى كل ذلك جائز

سلسلة الهدى والنور شريط رقم(174)

للاستماع

*****

هل هناك حد أدني لعمر الأضحية لا تجوز دونه
؟

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/002.mp3

*****

هل تجزئ الأضحية عن العقيقة والعكس ؟

التّفريغ :

السائل :هل هناك حَدٌّ أدني لعمرِ الأضحية لا تجوز دونه؟

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: اعتقادي أنه ينبغي ألا يكون دون الشهر السادس ،لأنه أقل ما قيل ،وقيل: بأنَّه ينبغي أنْ يكون ثنيًّا أي :داخل في السنة الثانية .

على أنه وهذا في اللغة قيل هكذا وهكذا ، لكن التوفيق الفقهي يُبَيّن الموضوع فيقول إذا كانت الأضحية في الشهر السادس لكنها ملحمة (*ذات لحم)وسميِّنيِ (*سمينة) بحيث إذا نظر الناظر إليها ظنّها بنت سنة ، فحين إذًا يُضَحى بها ، لكنْ أقل من سبع شهور ما دام ليس هناك قول فلا يجوز، خلاف العَقِيقَة فليس لها مثل هذا الشرط ،

السائل : يعني العَقِيقَة يجوز أي شيء حتى ولو كانت صغيرة ؟.

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: القول بالنسبة للعَقِيقَة أنه يجوز ولو كان دون الشهر السادس، أننّي بحاجة إلى أنْ أعلم من أهل اللغة هل يفهمون من كلمة الشاة (*مفهومها عندهم) أن ولو كانت صغيرة ؟ فإن كان يفهم ذلك فأنا عند ما قلت آنفًا ، أما إذا كان كلمة الشاة لا تعطي إلا سنًا معينة هو ستة أشهر فصاعدًا فحينئذٍ ينبغي أنْ نتقيد بهذا المعنى ،لكني حقيقةً ما وجدت مع بحثي ــ في حدود طاقتي واستطاعتي ــ في الكتب التي تناولتها يدي ما يفسر لي هذه النقطة .

سائل آخر: بخصوص الأضحية شيخنا طب الآن موجود طبعًا من بعض المسؤولين طبعًا عن المواشي أنَّهم بيعطوا مواد وهرمونات إِلهَا (*إليها ) لحتى(*حتى) تكبر فلو كان شكلها أكثر من ستة شهور(*أشهر) وهي عمرها أقل .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: أقل مِن ؟

السائل : أقل من ستة شهور (*أشهر ).

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: لا، ما قلناها هلا (*يعني آنفًا).

السائل :طب هو مش عرفين (* لا نعرف ) إحنا يا شيخ أما شكلها ونظرتنا إِلهَا (*إليها)

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ:
إنت عم تنفرد هكذا.

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: الجواب على حسب السؤال .

أحدهم يقول: الأضحية ستة أشهر فما فوق .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: اسمحلي شوي نشوف هو شو بيعني ( *اسمح لي قليلًا انظر ماذا يعني ؟).

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: إنتَ عارف إِنَّا (*إنها) دون الست أشهر ولا لا؟.

السائل : أنا لا أعرف .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: فإذًا شو بتعرف ؟(* ماذا تعرف؟).

السائل : شكلها طبعًا .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: ما نحنا حكينا آنفًا هلي بيشوفَ بيقول هي عمرا ست شهور فصاعدًا ربما بيوصلها للسنة لأنها مُلحمِّي مُسمنِّي ( *الذي يراها يظن أن عمرها من ست أشهر لفوق ربما يوصلها لسنة لأنها ذات لحم سمينة ) لكن إذا كان يعلم أنها دون الست أشهر لا يجوز .

السائل : شيخنا بالنسبة للأضحية ست أشهر ما فيش دليل؟ .

المحدث الألبانيِّ ــ رحمه الله تعالى ـــ: ما في دليل لغة، لغة يقولون هكذا.

السائل : أضحية ؟

المحدث الألباني ــ رحمه الله تعالى ـــ:أي نعم أضحية

السائل : لغة تقول مش أكثر من أضحية؟ (* يعني لا يطلق عليها إلا أضحية )

المحدث الألباني ــ رحمه الله تعالى ـــ: لا لا ،تقول: جَذَعَةٌ(*جَذَعَةٌ من الضأن) آخر قال :جَذَعَةٌ، وثنيةٌّ (*ثنيةٌّ من غيره) فيه أسماء.

الذي بين الأقواس للتنبيه( * ) ليس من المادة الصوتية ، بل محاولة لتقريبها

.سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 67 الفقرة 11.

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/002.mp3

*****

إذا سافر رجل قبل عيد الأضحى هل تسقط عنه الأضحية أو يضحي عنه في بلده ؟

الشيخ : غيره .
السائل : مثلا أنا مسافر وتواجدت في وقت عيد الأضحى هناك فنظرا هل الأضحية تسقط عني أو أضحى هناك أو أوكل هنا ؟
الشيخ : بدك توكل هنا .
السائل : طيب إذا ما في أحد ؟
الشيخ : يعني بتحكم على (أخوك) بالإعدام وبتقول ما في أحد ؟
السائل : لا ، يعني يلي ممكن أوكله ممكن ما يوفي بالوعد .
الشيخ : هذا عندك أخوك من النسب ، إذا كان ما يتجاوب معك عندك أخوك في الإسلام ، أبو أنس جارك أو غيره ممن تعرف أبو عبد الله مثلا ، لابد ما تجد واحد يصدق معك ويفي لك .
السائل : يعني ما تسقط عني ؟
الشيخ : لا .

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/002.mp3

*****

ما حكم من ينوي أن يجعل الهدي أو الأضحية صدقة؟

التفريغ:

السائل : لو جعلتها صدقة ، تختلف عن الأضحية ؟

الشيخ : هل تريد أن تجمع بين الأضحية والصدقة ؟ أم تجعل الأضحية صدقة ؟

السائل : تكون النية أن لا تكن أضحية أن تكون صدقة .

الشيخ : إذا أردت أن تجعلها كصدقة ، فهى كصدقة من الصدقات بمعنى كصدقة الفطر تماما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هى طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.فمَنْ أخرجها قَبْلَ صلاة العيد فَهِيَ صدقة مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَخرجها بَعْدَ صلاة العيد فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ) .

فأقول لك الآن : إذا جعلت الأضحية صدقة ما ضحّيت ، ولا فرق حينذاك بين أن تتصدّق بذبيحة ما قبل العيد ، أو بعد العيد أو فى أى يوم من أيّام السَّنَة ، فهى كصدقة من الصّدقات ، ولكنّك ولا مؤاخذة تكون...يقول المثل "كمثل الذي يبنى مصرا ويهدم قصرا "

لماذا ؟؟

لأنّه أخلّ بالواجب وجاء بالمستحب ، والرّسول عليه السلام يقول ((مَن وجد سَعَة ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا ))

واتّفق فى عهده عليه السلام أنّ بعضهم ضحّوا يوم العيد قبل صلاة العيد فقال له : (ضحِّ بغيرها ) لأنّه يشترط أن تكون بعد صلاة العيد كما تعلم ، وإذ أمر الرّسول بتعويضها فهذا يؤكّد وجوبها ، ولذلك الذى يريد أن يتصدّق فعلا ، فلا ينسى نفسه ولا ينسى القيام بالواجب ، فهو يضحّى أضحية ، ثم كما قلنا آنفا يأكل منها ولو لقيمات ، و يدّخر منها لقيمات ،ثم يتصدّق بأكثرها .

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/005.mp3

*****

هل يجوز لمن لا يستطيع العق عن أولاده أن ينوي في الأضحية نيّة العقيقة ؟

الشيخ : تفضل
السائل : سؤال إنسان لم يتمكّن أن يعقّ عن أبنائه إذا كان ذكرا أو أنثى و جاء عيد الأضحى و ضحّى بالأضحية و ضمّ نية العقيقة مع الأضحية فهل يجوز ذلك ؟ وجزاك الله خيرا .

الشيخ : إذا أردت أن أجيبك بإختصار فالجواب لا يجوز و تفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء، مَن كان يرى أنّ العقيقة سُنَّة و الأضحية سُنَّة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستّ من شوال أي ضحّى و نوى العقيقة يكتب له أجر أضحية زائد نية العقيقة هذا بالنسبة لمَن يرى أن كلاّ من الأضحية و العقيقة سُنَّة
أمّا مَن يرى مثلي أنا أنّ كلاّ من الأضحية و العقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب فلابد من أن يعقّ و لابد من أن يضحّي و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين .
السائل : الله يعطيك العافية

https://ia801309.us.archive.org/29/i...lodhea/009.mp3

*****

ما حكم مَن يحرق قرون الماشية لكي لا يكبر هل يعتبر عيباً فيها في الأضحية ؟ وهل خلوّ الماشية من العيب شرط في الأضحية ؟

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/007.mp3

*****

رجل غير قادر على ذبح الأضحية وله ولد غني فهل له أن يطالبه بثمنها ليشتريها ؟ .

السائل : شيخنا أب له ولد غني متزوج ؟
الشيخ : أيوه .
السائل : أب له ولد غني متزوج و الأب غير قادر على الأضحية هل يجب على الأب أن يطلب من ابنه المال ليضحي من باب أنت و مالك لأبيك أم يعني لا يتم هذا الحديث هذا الأمر ؟

الشيخ : طبعا السؤال أتصور و إن كان ليس صريحا بأن الإبن المتزوج يسكن في دار منفصلا عن دار أبيه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : على ذلك الجواب لا أقول يطلب بل أقول يأخذ .
السائل : إذا كان حتى منفصلا ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ذكرت شيخنا انفصال السكن يعني هذا مرتبط بالطلب إذا كان منفصلا ؟
الشيخ : هو نعم لأن الفرق بس أنا أريد أن أفرق بين يطلب و بين يأخذ .
السائل : آيوه .
الشيخ : لأن الانفصال ضروري في مثل هذه الحالة لأنهم لو كانوا يعيشون في دار واحدة و يضحي الإبن فهذه الأضحية تكفي عن العائلة و عن الدار كلها أمّا والأمر أن كل من الأب و الولد يعيش في دار على حدى حينئذ يجب على كل منهما أضحية و إذ الأمر كذلك قلت أنا لا أقول يطلب بل يأخذ و الآن أظن تعرف الفرق بين يطلب و بي يأخذ واضح .
السائل : نعم يعني بمعنى الوجوب يا شيخ .
الشيخ : كيف .
السائل : يعني يكون واجبا على الإبن .
الشيخ : نعم هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها قال قالت ( إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل و قد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه قال حج عنه أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى ) قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقها في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبرا استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد و هذا ينطبق هنا تماما .
سائل آخر : بعض الفقهاء قالوا أنت و مالك لأبيك قيدوها في النفقة فهل هذا عليه من دليل ؟
الشيخ : لا يعني مقيدة بالحاجة .
سائل آخر : بالحاجة .
الشيخ : أعم من النفقة يعني .
سائل آخر : أعم من النفقة .

https://archive.org/download/Fatawa....lodhea/009.mp3


رد مع اقتباس