عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06 Dec 2007, 09:48 PM
أبو البراء إلياس الباتني أبو البراء إلياس الباتني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 106
افتراضي

3- الجور في القسمة بين الزوجات:
و القسمة نوعان: مالية و بدنية.
و البدنية إعطاؤها ليلة مثل ضُرَّاتها.
و كل منهما يجب فيه العدل، و يحرم الجور. فالقسمة البدينة واجبة و دل على الوجوب قوله تعالى: {و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}، و من فعله ما قال أنس-رضي الله عنه-: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على لثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، و إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم." متفق عليه و اللفظ للبخاري.
و من جار فقد أثم، لما روى أحمد و أصحاب السنن بإسناد صحيح، أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقُّه مائل".
و كذلك القَسْم المالي، العدل فيه واجب، لا يحل الجور فيه.

4- ترك مراعاة ما حث عليه الشرع من تزويج صاحب الخلق و الدين:
قال تعالى: {و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.
و قد روي أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض" رواه الترمذي و غيره من حديث أبي حاتم المزني و أبي هريرة، و أسانيد الروايات ضعيفة، لكن تقوى بمجموعها، فهو حسن لغيره.
5- التساهل بمصافحة النساء للرجال غير المحارم:
و ذلك محرم، لأن المرأة ليس لها أن تبدي يدها لناظر فكيف للامس !؟، و قد قال رسول الله –صلى الله عليه و سلم-: "المرأة عورة" رواه الترمذي و هو حديث صحيح.
و روى الطبراني و البيهقي عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "لأنْ يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" قال المنذري: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
و لهذا كان أسوتنا نبينا محمد -صلى الله عليه و سلم- لا يصافح النساء، رواه مالك و الترمذي و النسائي و ابن ماجه، و قد روى البخاري عن عائشة قالت: "و الله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة".

رد مع اقتباس