عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 29 Oct 2017, 11:26 PM
منصور خيرات
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

وفيكَ باركَ اللهُ أخي أبا زخَّار - حفظكَ اللهُ تعالى -.

اعذِرنِي، ولكن أنا لا أدرِي من هيَ اللَّجنةُ الدَّائمةُ للإفتاء في قريتِكُم، فهذا أوَّلًا.

وثانيًا؛ يُوَجَّهُ بأنَّ الاستدلالَ غيرُ مُتَّضِحٍ، زِيادةً إلى أنَّ السَّائِلَ كأنَّ في سُؤالهِ عادةً اتَّخذها هؤُلاءِ بنسبةِ الابنِ إلى أمِّهِ دائمًا تقصُّدًا، فأجابَ المُفتُونَ في قريَتِكُم بما هُوَ منقُولٌ هُنا.
وأمَّا المنعُ مُطلقًا فهذا غيرُ مقبُولٍ لما تمَّ توضِيحُهُ من قبلُ.
وعلى هذا لعلَّنا نخلُصُ إلى تفصِيلٍ، وهُوَ:

01/ أنَّ نسبةَ البنات إلى حوَّاء لا مانعَ منهُ.
02/ أنَّ تقصُّدَ نسبةِ الابن إلى أمِّه وتفشِّي ذلكَ في المُجتمعِ وتركِ نسبةِ أبناء المُجتمع إلى آبائهم لا يجُوزُ كما أفادت لجنةُ الإفتاءِ عندَكُم في الحالة المذكُورةِ.
واللهُ أعلمُ.

كما أرجُو أن نجدَ كلامًا في هذا الموضوع من أحد مشايخنا - حفظهُم اللهُ تعالى - لفَصْلِ الكلامِ في المسألةِ، وباللهِ التَّوفيقُ.

رد مع اقتباس