
29 Jan 2017, 02:26 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 591
|
|
جزاك الله خيرا أخي سالم.
وينبغي التنبيه أن هاهنا مسألتين مسألة منصوصة في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقد جاء فيها حديث صريح كان ينبغي نقله وهو ما رواه روى مسلم (655) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
ورواه الترمذي وقال عقبه : " وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ " انتهى .
ويعلل هذا النهي بكونه فيه مشابهة للشيطان كما نقلت، وقد ذكر هذا ابن بطال كما نقله عنه في الفتح.
والمسألة الثانية هي كون الرجل يقوم فور سماعه للأذان وهذا غير خاص بالمسجد وهو فقه استنبطه الإمام أحمد مما ذكرت من الأحاديث، قال الأثرم : 《سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع ؟ فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن، أو يقرب من الفراغ ؛ لأنه يقال : إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان فلا ينبغي أن يبادر بالقيام ، وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول جمعا بين الفضيلتين ، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة ، فلا بأس نص عليه أحمد 》 انتهى.
فكان ينبغي التفريق بين الأمرين وإسناد كل مسألة إلى مأخذها والله أعلم.
وللمسألة الأولى ذيل بحث وخلاف.
ومن أسباب هذه المشاركة أن أحد العوام سأل عن حرمة المشي أثناء الأذان، فوقع في نفسي أن ناقل المسألة أخذها من هذا المقال أو عنوانه من غير ترو، والله أعلم.
|