عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 21 Jul 2015, 04:09 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيد الله خالد إنزارن مشاهدة المشاركة
آمين وأنت جزاك الله خيرا أخي أبا إكرام وفيك بارك الله أما عن طلبك :
قال الدسوقى فى حاشيته على شرح خليل: ويحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك.وقال النفراوى فى شرحه على رسالة ابن أبى زيد: وفى قص الشارب وإعفاء اللحية مخالفة لفعل الأعاجم ، فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب.وقال: فما عليه الجند فى زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك فى حرمته عند جميع الأئمة. وقال فى الميسر على خليل:أن من تعمد حلقها يؤدب و ترد شهادته.

ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية إذا حلقت بالكلية ولم تنبت بعدها عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري،وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة
وعلق الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى معلقاً على مذهب أبي حنيفة و أحمد و الثوري حيث قالوا: إن على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها فقال: لأنه أذهب المقصود كله، فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين بحيث لم يعد مرة ثانية.
ماشاء الله
الحمد لله على فضله علينا جميعا
تقبل الله منك سعيك اخي وجزاك خيرا

رد مع اقتباس