عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 30 Dec 2007, 11:34 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي


قال الشيخ العثيمين -رحمه الله - في
المجلد الثاني عشر للشرح الممتع على زاد المستقنع / بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ :
"قوله: "والدبر" أي: ويحرم وطؤها ـ أيضاً ـ في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى: (( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) [البقرة: 223] ، والدبر ليس محلاً للحرث، ولأحاديث متعددة وردت في التحذير منه، ومجموعها يقضي أن تصل إلى درجة الحسن العالي، ومنها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:(( إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن )) [(280)].

ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا، فالغائط أخس من الدم بلا شك، فإذا كان الله ـ تعالى ـ حرم وطء الحائض للأذى من الدم، فإن وطء الدبر أشد وأقبح؛ لأن هذا يشبه اللواط، وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية الصغرى، فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها.

أما أن يستمتع بها فيما بين الأليتين فلا بأس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:" ومن عُرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، أي: أن يفسخ النكاح؛ لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبداً".

وأما قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ()إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )) [المؤمنون] فبعض الناس يقول: هذه الآية عامة، فإننا نقول: إذا عممت الاستمتاع بالنسبة للأزواج، فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت اليمين، وقل: يجوز للرجل أن يجامع بعيره؛ لأنها مما ملكت يمينه!! فالمطلق يحمل على المعروف المعهود، فيكون قوله: (( إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ )) أي: فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهن لا مطلقاً، كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله تعالى: (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )) مع أن الآية واحدة.

فالوطء في الدبر محرم، ومن سوَّلت له نفسه ففعل فلا كفارة عليه، لكنه آثم.

فإن قال قائل: ألست تقول: إنه يقاس على الوطء في الحيض؟
فالجواب: بلى، لكن لا يلزم من التساوي في الحكم التساوي في الكفارة، فالكفارة حكم جديد مستقل، ولا يمكن أن نقيس، ولهذا نص أصحاب أصول الفقه أنه لا قياس في الكفارات"

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18127.shtml

رد مع اقتباس