عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 18 Nov 2013, 05:26 PM
مراد براهيمي مراد براهيمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الدولة الجزائر/برج بوعريريج
المشاركات: 355
افتراضي

25- وقال ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين": 3/60: في قوله تعالى: ((وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)) "وظاهر الآية: أن الحامل لموسى على العجلة: هو طلب رضا ربه، وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره، والعجلة إليها. ولهذا احتجَّ السَّلف بهذه الآية على أن الصَّلاة في أول الوقت أفضل.سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إنَّ رضا الرب في العجلة إلى أوامره".


26- وقال ابن القيم رحمه الله في "مدارج السالكين" 2/293: "ومن الجود بالعلم أنَّ السَّائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا شافيًا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة ... ولقد شاهدت من شيخ الإِسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في ذلك أمرًا عجيبًا كان إذا سئل عن مسألة حكمية، ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته ... ".


27- وقال ابن القيم رحمه الله في "الداء والدواء" ص 97: "وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشُدك الله، هل سمّاني لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ يعني في المنافقين فيقول: لا، ولا أزكّي بعدك أحدًا.
فسمعتُ شيخنا رحمه الله يقول: ليس مراده أنِّي لا أُبرِّء غيرك من النفاق، بل المراد: لا أفتح عليَّ هذا الباب، فكلُّ من سألني: هل سمَّاني لك رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنَّة بغير حساب: "سبقك بها عكاشة". ولم يُرِد أنَّ عكاشة وحده أحقُّ بذلك ممن عداه".


28- وقال ابن القيم رحمه الله في: "الداء والدواء" ص 472 "وقال تعالى: ((قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا)) [الإسراء: 42]. فقيل: المعنى: لابتغَوا السبيلَ إليه بالمغالبة والقهر، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ((وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ)) [المؤمنون: 91].
قال شيخنا: والصحيح أنَّ المعنى: لابتغوا إليه سبيلًا بالتَّقرُّب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه، وهم لو كانوا آلهةً كما تقولون لكانوا عبيدًا له؟
قال: ويدلُّ على هذا وجوه: منها: قوله تعالي: ((أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا)) [الإسراء: 57]. أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي، كما أنتم عبادي ، يرجون رحمتي، ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم دوني؟
الثاني: أنّه سبحانه لم يقل: لابتغوا عليه سبيلًا، بل قال: لابتغوا إليه سبيلًا. وهذا اللفظ إنَّما يُستعمل في التَّقرب، كقوله تعالى: ((اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ)) [المائدة: 35]. وأما في المغالبة وإنَّما يُستعمل بعَلَى كقوله: ((فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا)) [النساء: 34].
الثالث: أنهم لم يقولوا: إنَّ آلهتهم تغالبه وتطلب العلوَّ عليه، وهو سبحانه قد قال: ((قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ)) [الإسراء: 42]، وهم إنما كانوا يقولون: إنَّ آلهتهم تبتغي التقرّبَ إليه، وتُقرِّبهم زلفى إليه، فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدًا له، فلماذا تعبدون عبيدَه مِن دونه؟".


29- وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" 2/133: "وقد اتفق الناس على أنه لو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فحنث أنه لا يكفر بذلك إن قصد اليمين لأن قصد اليمين منع من الكفر وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على أنَّ الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب وكالحلف بقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي او نصراني وحكاه إجماع الصحابة في العتق وحكاه غيره إجماعا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم
قال: لأنَّه قد صح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة ولا يعرف له في الصحابة مخالف ذكره ابن بزيزة في شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن وكان حاصل ما ردوا به قوله أربعة أشياء أحدها وهو عمدة القوم أنه خلاف مرسوم السلطان والثاني أنه خلاف الأئمة الأربعة والثالث أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله إن أبرأتني فأنت طالق ففعلت والرابع أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول فلا يلتفت إليه فنقض حججهم وأقام نحوا من ثلاثين دليلا على صحة هذا القول وصنف في المسألة قريبا من ألف ورقة ثم مضى لسبيله راجيا من الله أجرا أو أجرين وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون".


30- وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" 3/45: "وفي كتاب العلل للترمذي: ثنا محمد بن يحيى، ثنا معلى بن منصور، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعن المحلل والمحلل له.
قال الترمذي: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق وعثمان بن محمد الأخنس ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا إسناد جيد".


31- وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" 3/234: "وقال شيخنا رضى الله عنه: والذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله نوعان أحدهما المعاريض وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنَّما على الآخر إمَّا لكونه لم يعرف إلاَّ ذلك، وإما لكون دلالة الحال تقتضيه وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمها إلى اللفظ أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعنى به معنى يحتمله باطنا بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد أو يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك من الأسباب مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته فهذا كله إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز كقول الخليل هذه أختي وقول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم نحن من ماء وقول الصِّديق رضى الله عنه هاد يهديني السَّبيل ومنه قول عبدالله بن رواحة.
قال شيخنا والضابط أنَّ كل ما وجب بيانه فالتَّعريض فيه حرام لأنه كتمان وتدليس ويدخل في هذا الإقرار بالحق والتعريض في الحلف عليه والشهادة على العقود ووصف المعقود عليه والفتيا والحديث والقضاء وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفسه يريد ان يعتدى عليه .....".


32- وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" 4/9: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض علماء عصره من أصحاب أحمد أنَّه كان ينكر هذا المذهب و يضعفه قال إلى أن بُليَ بغريم تبرع قبل الحجر عليه. فقال: والله مذهب مالك هو الحق في هذه المسألة و تبويب البخارى وترجمتة واستدلاله يدل على اختياره هذا المذهب فإنَّه قال في باب: من رد أمر السفيه و الضعيف: وإن لم يكن حجر عليه الإمام ويذكر عن جابر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ردَّ على المُتصدِّق قبل النَّهي ثم نهاه. فتأمل هذا االاستدلال..".


33- وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" 4/50: "وقسم شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه الغضب الى ثلاثة أقسام قسم يزيل العقل كالسكر فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع معه الطلاق وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زواال عقله بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله فهذا محل اجتهاد".


34- وقال ابن القيم رحمه الله في "إغاثة اللهفان" 1/370: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإنَّ الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر ومن يريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع لذريعة إليه لم يبق لتلك الشروط التي أتى بها فائدة ولا حقيقة بل تبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة. قال: واعتبر هذا بالشفعة فإن الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة وكانت المصلحة ههنا تكميل العقار للشريك فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة وليس في هذا التكميل ضرر على البائع لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري شريكا كان أو أجنبيا فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع مضاد له في حكمه فالشارع يقول : لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك والمحتال يقول لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل التى ظاهرها مكر وخداع وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه وتفويت نفس مقصود الشارع. والمصيبة الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله وأنه مكنه من الخداع والمكر والتحيل على إسقاط حق الشريك وهذا بين لمن تأمله. قال: والمقصود بيان تحريم الحيل وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان وذلك في كل حيلة بحسبها فلا يخلو الاحتيال إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر فإن كان من اثنين فأكثر فإن كان عقد بيع تواطآ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به بل يجب رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا وكذلك إن جمعا بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة وقرض حكم بفسادهما فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعلاه قرضا والعقد الآخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة وكذلك إن كان نكاحا تواطآ عليه كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة وكذلك إن تواطآ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد مثل أن تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام".


35- وقال ابن القيم رحمه الله في "إغاثة اللهفان"1/11: "وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنَّى أراه فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنَّى أراه. قال ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وقد اعضل أمر هذا الحديث على كثير من النَّاس حتى صحَّفه بعضهم فقال: نور إني أراه على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظا ومعنى، وإنَّما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله رأى ربه وكان قوله أنَّى أراه كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا عدول عن موجب الدليل".


36- وقال ابن القيم رحمه الله في "اجتماع الجيوش الإسلامية" ص181: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ولما رجع الأشعري من مذهب المعتزلة سلك طريق ابن كلاب ومال في أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر بن عبد العزيز وأبي الحسين التميمي وأمثالهما يذكرونه في كتبهم على طريق الموافق للسنة في الجملة ويذكرون رده على المعتزلة وأبدى تناقضهم ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف لا سيما بين القاضي أبي بكر بن الباقلاني وبين أبي الفضل بن التميمي حتى كان ابن الباقلاني يكتب في أجوبته في المسائل كتبه محمد بن الطيب الحنبلي ويكتب أيضا الأشعري.
قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في الكتاب الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد.
قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون لأصل قول ابن كلاب قال والأشعري وأئمة أصحابه كابن الحسن الطبري أبي عبد الله بن المجاهد والقاضي أبي بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال تأويلها وليس للأشعري في ذلك قولان أصلا ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين ولكن لأتباعه قولان في ذلك ولأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان أولها في الارشاد ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع السلف على تحريمه وأنه ليس بواجب ولا جائز".


37- وقال ابن القيم رحمه الله في "الروح" ص 34: "وقد حدثنى غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب".


38- وقال ابن القيم رحمه الله في "الروح" ص 145: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد ابن نصر المروزى الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع ولا اختلاف".


39- وقال ابن القيم رحمه الله في "الصلاة وحكم تاركها" ص39: "وأمر النَّبي العواتق وذوات الخدور وذوات الحُيَّض أن يخرجن إلى العيد وتعتزل الحُيض المصلى ولم يأمر بذلك في الجمعة ؛ قال شيخنا ابن تيمية فهذا يدل على ان العيد آكد من الجمعة".


40- وقال ابن القيم رحمه الله في "الصواعق المرسلة" 2/541: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثا ثلاثة أصناف أحدها عدم اعتقاده أن النبي قاله، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة".


41- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/23: عند كلامه عن موقف عمر من الطلاق الثلاث "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق وهو يعلم أنها واحدة ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به، ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة".


42- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/103: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم وإنما ذكر النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه فقال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)) فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب وأمر من عليه الحق أن يملي الكاتب فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليه ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين فإن لم يجد فرجل وامرأتان".


43- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/126: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه وليس المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في النُّكول ورد اليمين بمختلف بل هذا له موضع وهذا له موضع فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين فإنه إن حلف استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه وهذا كحكومة عثمان والمقداد فإن المقداد قال لعثمان احلف أن الذي دفعته إلي كان سبعة آلاف وخذها فإن المدعي هنا يمكنه معرفة ذلك والعلم به كيف وقد ادعى به فإذا لم يحلف لم يحكم له إلا ببينة أو إقرار وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى عليه هو المنفرد بمعرفته فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدعي كحكومة عبد الله بن عمر وغريمه في الغلام فإن عثمان قضى عليه أن يحلف أنه باع الغلام وما به داء يعلمه وهذا يمكن أن يعلمه البائع فإنه إنما استحلفه على نفي العلم أنه لا يعلم به داء فلما امتنع من هذه اليمين قضى عليه بنكوله وعلى هذا إذا وجد بخط أبيه في دفتره أن له على فلان كذا وكذا فادعى به عليه فنكل وسأله إحلاف المدعي أن أباه أعطاني هذا أو أقرضني إياه لم ترد عليه اليمين فإن حلف المدعى عليه وإلا قضى عليه بالنكول لأن المدعى عليه يعلم ذلك وكذلك لو ادعى عليه أن فلانا أحالني عليك بمائة فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين وقال للمدعي أنا لا أعلم أن فلانا أحالك ولكن احلف وخذ فهاهنا إن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه وهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين وبالله التوفيق".


44- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/150: "قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله وما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط".


45- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/165: "وسمعت شيخنا العلامة ابن تيمية قدس الله روحه يقول كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه فادعى بعض الحاضرين أن له قبلي وديعة وسأل إجلاسي معه وإحلافي. فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرا: أتسوغ هذه الدعوى وتسمع؟ فقال: لا. فقلت فما مذهبك في مثل ذلك؟ قال: تعزير المدعي. قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدعي وأُخرج".


46- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية" 1/221: "قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله تعالى: ((فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)) فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى إذا ضلت وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة وهو النسيان وعدم الضبط وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه و سلم حيث قال وأما نقصان عقلهن فشهادة امرأتين بشهادة رجل. فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل لا لضعف الدين. فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال وإنما عقلها ينقص عنه فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن في على نصف رجل وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال".


47- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/365: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما علمت أحدا من علماء الإسلام من الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال إجارة الإقطاع لا تجوز وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم قرنا بعد قرن ومن الصحابة إلى زمننا هذا حتى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع".


48- وقال ابن القيم رحمه الله في "الطرق الحكمية"1/392: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام: عبادات كالصلاة والزكاة والصيام؛ وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة؛ وكفارات. وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي وإلى مركب منهما".


49- وقال ابن القيم رحمه الله في "الفروسية" ص 232: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في حديث (من أدخل فرسا بين فرسين) رفع هذا الحديث إلى النَّبي خطأ وإنَّما هو من كلام سعيد بن المسيب. قال: وهذا مما يعلم أهل العلم بالحديث أنه ليس من كلام النبي وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب نفسه وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن المسيب مثل الليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس وذكره في الموطأ عن سعيد بن المسيب نفسه ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف لا يحتج بمجرد روايته عن الزهري لغلطه في ذلك".


50- وقال ابن القيم رحمه الله في "الوابل الصيب" ص 49: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : أوحى الله إلى إبراهيم صلى الله عليه و سلم أتدري لم اتخذتك خليلا ؟ قال : لا قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ.
وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطي ولا يأخذ ويطعم ولا يطعم وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفاته فإنه كريم يحب الكريم من عباده وعالم يحب العلماء وقادر يحب الشجعان وجميل يحب الجمال".


51- وقال ابن القيم رحمه الله في "الوابل الصيب" ص 63: "وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه".


52- وقال ابن القيم رحمه الله في "الوابل الصيب" ص 106: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا : يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ؟ فقال : قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا حملوه.
حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز و جل حين كان عرشه على الماء حملة العرش قالوا: ربنا لم خلقتنا؟ قال: خلقتكم لحمل عرشي قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه".


53- وقال ابن القيم رحمه الله في "الوابل الصيب" ص 122: "وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال : إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له فقال لي رحمه الله تعالى : فكيف والثياب لا تزال دنسة؟".


54- وقال ابن القيم رحمه الله في "الوابل الصيب" ص 131: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن غيره-وصية النبي صلى الله عليه و سلم لعلي ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين ويحمدا ثلاثا وثلاثين ويكبرا أربعا وثلاثين وقال : (هو خير لكما من خادم)".


55- وقال ابن القيم رحمه الله في "الوابل الصيب" ص 157: "وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره وقد قال سبحانه وتعالى : ((وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله)) وقال قتادة : ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم".


56- وقال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" 2/401: "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض. وذكر في ذلك حديثا مرفوعا عن علي أن النبي مر به وهو يدعو فقال يا علي عمم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض".


57- وقال ابن القيم رحمه الله في: "بدائع الفوائد" 3/495 "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ينكره أيضا ويقول يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره قال وتصح صلاته في هذه الحالة فذا لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر فائدة انفراج القدمين وضمهما" .


58- وقال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" 3/633: عند قوله تعالى ((قلوبنا غلف)) "وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يضعف قول من قال أوعية جدا. وقال: إنما هي جمع أغلف ويقال للقلب الذي في الغشا أغلف وجمعه غلف كما يقال للرجل غير المختون أقلف وجمعه قلف".

يتبع إن شاء الله تعالى.....


التعديل الأخير تم بواسطة مراد براهيمي ; 18 Nov 2013 الساعة 05:42 PM
رد مع اقتباس